Friday, June 09, 2006

مشروع القانون البحريني بشأن مكافحة الإرهاب

مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم "6" لسنة ،1996 وعلى المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم "8" لسنة ،1997 وعلى المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب، وعلى المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وعلى المرسوم بقانون رقم "26" لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "42" لسنة ،2002 وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" لسنة ،2002 وعلى القانون رقم "9" لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة "1"
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامه أيا كانت بواعثه وأغراضه، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.

مادة "2"
تطبق العقوبات الواردة في المادة "3" من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغرض إرهابي:
1- الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
2- تقليد الأختام والعلامات العامة، أو تزييف العملة، أو ترويج العملة المزيفة، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.
3- التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
4- السرقة أو اغتصاب الأموال.
5- صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.
6- الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
7- التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.
8- جرائم غسل الأموال.
9- إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.
10- الجرائم المتعلقة بالأديان.

مادة "3"
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلا من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى:
1- الإعدام، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد.
2- السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو المؤقت.
3- السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات.
5- يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس.


مادة "4"
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر، إذا كان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
مادة "5"

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحدث عمدا كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو أتلفها أو عيبها أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر، أو أتلف أو عيب أو عطل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل الاتصال أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر، إذا كان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذا لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو احتجز ركابها أو طاقمها رهينة أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو الرهائن من سيطرته. وتكون العقوبة السجن إذا كان موضوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وسيلة من وسائل النقل الخاصة.

مادة "6"
يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعا لإحداها، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالا أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية.

مادة "7"
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة "6" من هذا القانون، أو منعه من الانفصال عنها.

مادة "8"
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات، كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة "9"
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقا للقانون، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة "10"
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير من الأديان السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن أو النظام العام.


مادة "11"
يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله.

مادة "12"
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أو حبذ، بأية طريقة، أية أعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا أو مطبوعا يتضمن ذلك الترويج أو التحبيذ إذا كان معدا للتوزيع أو لاطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التحبيذ.

مادة "13"
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا، يكون مقرها خارج البلاد، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة. ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به أو قبل أو عرض، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه.
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب.

مادة "14"
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، أيا كان تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالا غير موجهة إلى مملكة البحرين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية.

مادة "15"
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالا أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها، مع علمه بذلك.

مادة "16"
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

مادة "17"
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك.


مادة "18"
يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة "19"
كل من حرص على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو اتفق مع غيره على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر.

مادة "20"
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

مادة "21"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب.

مادة "22"
في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر.

مادة "23"
مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقا لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على خمسمئة ألف دينار، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة.
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره.
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها.

مادة "24"
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
2- الإلزام بالإقامة في مكان معين.
3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة "25"
لا يجوز تطبيق أحكام المادتين "71" و"72" من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن.

مادة "26"
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويكون لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع وفي الخطورة.
مادة "27"
يحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
مادة "28"
لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة "29"
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة "148" منه، على أن يصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوما.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة "ج" من المادة "89" من الدستور وأحكام المادة "43" من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "42" لسنة 2002 لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بالقيود المنصوص عليها في المادة "12" من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة "30"
يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في حالة التلبس بها، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يوما، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يوما أخرى.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.

مادة "31"
تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة "30" من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها.

مادة "32"
للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببا ولمدة لا تتجاوز تسعين يوما، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.

مادة "33"
للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة "34"
للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق، أو أن يأمر مؤقتا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة، أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف والإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

مادة "35"
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.