Saturday, November 17, 2007

رواتب الوزراء.. وتقاعد البرلمانيين

http://aaknews.com/Articles.asp?Article=211449&Sn=BNEW


«أخبار الخليج« تنشر نصي مشروعي القانونين كاملين
رواتب الوزراء.. وتقاعد البرلمانيين
7500 دينار راتب رئيس الوزراء ــ 5000 لنائب الرئيس ــ 4000 للوزير
حصلت «أخبار الخليج« على النصين الكاملين لمشروعي قانونين هامين معروضين الآن على مجلس النواب.. وسيشهدان مناقشات واسعة في لجان المجلسين وجلساتهما خلال المرحلة المقبلة ألا وهما: } المشروع بقانون بشأن تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. } المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وفيما يلي نص المشروع بقانون بشأن تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة المادة (45/ب) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة
1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى يتقاضى رئيس مجلس الوزراء عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (7500) سبعة آلاف وخمسمائة دينار بحريني شهريا.
المادة الثانية يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (5000) خمسة آلاف دينار بحريني شهريا.
المادة الثالثة يتقاضى الوزير، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (4000) أربعة آلاف دينار بحريني
شهريا.
المادة الرابعة يتم زيادة الرواتب المشار إليها في المواد السابقة بنسبة 3% سنويا.
المادة الخامسة يمنح رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، علاوة تمثيل قدرها (2000) ألفا دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الراتب الاساسي. ولا يجوز منح العلاوة المشار إليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير
.
المادة السادسة يمنح رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، علاوة اجتماعية قدرها (500) خمسمائة
دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الراتب الاساسي. ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بدل هاتف شهريا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء
.
المادة السابعة يخصص لنواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أثناء شغلهم المنصب الوزاري سيارة واحدة للاستخدام الرسمي.
المادة الثامنة يسري نظام الاجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.
المادة التاسعة يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة العاشرة على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
-------------------------------------------
مشروع قانون معاشات التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب فيما يلي نص المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على اعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتبارا من الفصل التشريعي الاول.
المادة الثانية ينشأ صندوق للتقاعد ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل، لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ويعهد بإدارته الى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
المادة الثالثة تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- اشتراكات التقاعد الشهرية التي تقتطع بنسبة (10%) من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب.
2- اشتراكات التقاعد الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بنسبة (20%) من المكافأة الشهرية.
3- اشتراكات تأمين اصابات العمل التي تؤديها الخزانة العامة بنسبة (3%) من المكافأة الشهرية.
4- ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد لاعضاء مجلسي الشورى والنواب.
5- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
6- أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة لهذا الصندوق. المادة الرابعة يجوز تعديل نسبة الاشتراك المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على تقرير الخبير الاكتواري وتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
المادة الخامسة لعضو مجلس الشورى أو النواب الذي يقضي في العضوية فصلا تشريعيا كاملا ان يتقاضى معاشا تقاعديا بواقع (40
%) من المكافأة الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (20) سنة على ان يضاف الى معاشه نسبة (10%) من المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها الضعو بعد ذلك في عضوية المجلس محسوبة على أساس مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس سنوات بالإضافة الى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وبشرط ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين، بحسب الاحوال، (80%) من الراتب الذي سوي على اساسه المعاش التقاعدي.
المادة السادسة لعضو مجلس الشورى أو النواب الذي يقضي في عضوية المجلس سنة كاملة، ان يتقاضى مكافأة بواقع المادة (15%) من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته.
المادة السابعة لعضو مجلس الشورى أو النواب الذي يقضي في عضوية المجلس أقل من سنة، أن يسترد الاشتركات التي دفعها خلال هذه المدة.
المادة الثامنة في حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس الشورى أو النواب يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاشا بواقع (40%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر، فإذا كان العجز أو الوفاة نتيجة اصابة عمل يصرف له أو للمستحقين عنه معاشا بواقع (80%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر.
المادة التاسعة في الأحوال التي يتقاضى فيها عضو مجلس الشورى أو النواب معاشا تقاعديا يزيد على المكافأة الشهرية التي يتقاضاها عن عضويته بالمجلس تتكفل الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - على حسب الاحوال - أداء الفرق إليه.
المادة العاشرة مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا القانون تسري بشأن عضو مجلس الشورى أو النواب المواد (24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37) والفصل التاسع من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. المادة الثالثة عشرة يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.