Thursday, January 17, 2008

الحبس ‮٦ ‬أشهر لمتهمي‮ »‬الخلية‮«.. ‬مع استعمال‮ »‬الرأفة‮« ‬معهم


أسندت لهم اعترافهم بعمليات عسكرية ضد الحكومة الأفغانية‮.. ‬الكبرى الجنائية‮:
‬الحبس ‮٦ ‬أشهر لمتهمي‮ »‬الخلية‮«.. ‬مع استعمال‮ »‬الرأفة‮« ‬معهم
كتب‮ - ‬علي‮ ‬الشهابي‮:
أسدلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الستار على آخر فصول حكاية‮ »‬الخلية الأمنية المحظورة‮« ‬التي‮ ‬حظيت باهتمام
شعبي‮ ‬ورسمي‮ ‬خلال فترة التحقيق،‮ ‬إذ حكمت المحكمة أمس بحبس المتهمين الخمسة في‮ ‬القضية لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم‮.‬ويأتي‮ ‬حكم لمحكمة‮ - ‬برئاسة القاضي‮ ‬الشيخ محمد بن علي‮ ‬آل خليفة وأمانة سر ناجي‮ ‬عبدالله وبحضور رئيس النيابة وائل بوعلاي‮ ‬الذي‮ ‬قاد فريق التحقيق في‮ ‬القضية‮ - ‬حضورياً‮ ‬بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع،‮ ‬بينما كان‮ ‬غيابياً‮ ‬للمتهمين الثاني‮ ‬والخامس الفارين خارج البلاد‮.‬في‮ ‬الوقت ذاته،‮ ‬من المقرر أن‮ ‬يفرج عن بعض المتهمين بعد أيام‮ »‬بداية فبراير المقبل‮« ‬ومن بينهم المتهم الأول‮ »‬الرئيسي‮« ‬الذي‮ ‬تجاوزت فترة إيقافه منذ بداية التحقيق وحتى اليوم الستة أشهر‮.‬ويأتي‮ ‬الحكم بالرغم من أن المحكمة أسندت للمتهمين مشاركتهم في‮ ‬عمليات عسكرية ضد الحكومة الأفغانية وانضمامهم لتنظيم محظور‮ »‬القاعدة‮« ‬وتلقيهم تدريبات على السلاح‮.‬ولقي‮ ‬الحكم فرحة لدى أنصار حركة عدالة الذين ملأوا قاعة المحكمة،‮ ‬وما ان نطق القاضي‮ ‬بالحكم حتى صرخ احدهم بالتكبير،‮ ‬وبمغادرة القاضي‮ ‬وهيئة المحكمة ورئيس النيابة قاعة المحكمة صرخ أحدهم‮ »‬يعيش أسامة بن لادن‮.. ‬تعيش القاعدة‮«.‬وتبادل أنصار الحركة التهاني‮ ‬بينهم خارج قاعة المحكمة وتبادلوا القبلات والأحضان مع المحامين‮.‬وبررت المحكمة أسباب حكمها هذا بأنها‮ »‬رأت من ظروف الدعوى وما ورد على لسان المتهمين في‮ ‬ختام التحقيق معهم بشأن حرصهم على سلامة المملكة ومواطنيها،‮ ‬وتراجعهم عن أفكارهم،‮ ‬وعزمهم على عدم العودة إلى ما ارتكبوه من أفعال،‮ ‬كل ذلك‮ ‬يدعو إلى أخذهم بالرأفة،‮ ‬وترى المحكمة النزول بالعقوبة إلى حد الحبس عملاً‮ ‬بنصوص المواد ‮٠٧‬،‮ ١٧‬،‮ ٢٧ ‬من قانون العقوبات‮«.‬أسباب الرأفة وتخفيف الحكمونصت المواد التي‮ ‬أرجعت المحكمة تخفيف عقوبة المتهمين بسببها على حق القاضي‮ ‬في‮ ‬تقدير العقوبة مراعاة لظروف المتهمين،‮ ‬إذ نصت المادة ‮٠٧ ‬من قانون العقوبات على‮: »‬مع مراعاة الحالات التي‮ ‬نص عليها القانون‮ ‬يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي‮ ‬جاوز الخامسة عشرة ولم‮ ‬يتم الثامنة عشرة،‮ ‬وارتكاب الجريمة لبواعث أو‮ ‬غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني‮ ‬عليه بغير حق‮«.‬في‮ ‬حين نصت المادة ‮١٧ ‬من نفس القانون على‮ »‬إذا توافر عذر مخفف في‮ ‬جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل،‮ ‬فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم‮ ‬ينص القانون على خلافه‮«.‬فيما نصت المادة ‮٢٧ ‬على‮: »‬إذا توافر في‮ ‬الجناية ظرف رأى القاضي‮ ‬أنه‮ ‬يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة‮. ‬فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي‮ ‬الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي‮ ‬لا‮ ‬يقل عن ستة أشهر،‮ ‬وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا‮ ‬يحكم القاضي‮ ‬بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي‮ ‬لا‮ ‬يقل عن ثلاثة أشهر‮«.‬استغراب وسط القانونيينوالنيابة لم تحدد قرار الاستئنافاستغربت أوساط قانونية ومحامون حكم المحكمة،‮ ‬إذ عبر أغلبهم بأن الحكم‮ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬وزن البراءة لأن اغلب المتهمين سيستكملون العقوبة التي‮ ‬قضت بها المحكمة خلال أيام‮.‬وأشاروا إلى أن المهم إدانة المحكمة للمتهمين،‮ ‬لأن الإدانة ستسجل في‮ ‬أسبقياتهم‮.‬في‮ ‬الوقت ذاته،‮ ‬لم تكشف النيابة العامة عن عزمها استئناف الحكم أم الاكتفاء بالحكم الحالي،‮ ‬إذ تتجه لدراسة الموضوع وتحديد القرار فيما بعد‮.‬إلا أن وكيل المتهم الأول المحامي‮ ‬فريد‮ ‬غازي‮ ‬علق على الحكم بقوله‮: »‬العدالة أخذت مجراها،‮ ‬وأن الحكم سديد في‮ ‬توجيه العقوبة ولا بد من تقبله‮«.‬المحكمة لم تعول على الاعترافات بالنيابةوجاء في‮ ‬منطوق حكم المحكمة‮ ‬يعد أن سردت التهم والشهادات ضد المتهمين أن‮ »‬المحامين طلبوا براءة موكليهم مما اسندت النيابة إليهم،‮ ‬ودفع المترافع عن المتهم الأول‮ »‬المحامي‮ ‬فريد‮ ‬غازي‮« ‬ببطلان الإقرار المعزو إلى موكله أمام جهاز الأمن الوطني‮ ‬في‮ ٢ ‬أغسطس ‮٧٠٠٢ ‬لكونه وليد اكراه وتهديد وضغط ووعد،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن مرضه الشديد بحمى الملاريا،‮ ‬وطلب استعمال الرأفة تأسيساً‮ ‬على أن المتهم عدل عن فكره وأنه حريص على سلامة وطنه،‮ ‬وعلى الأمن الدولي‮ ‬وانه ضد أي‮ ‬عمل اجرامي‮ ‬يؤدي‮ ‬الى سفك دماء البشر‮«.‬وأضافت‮: »‬حيث أن المحكمة لم تعول على اقرار المتهم الأول للضابط وانما عولت اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فهي‮ ‬غير ملزمة للرد على الدفع ببطلان ذلك الإقرار ما دامت لم تعول عليه‮«.‬وأردفت‮: »‬وحيث أنه ازاء اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت التي‮ ‬أوردتها،‮ ‬فهي‮ ‬لا تعول على انكار المتهمين،‮ ‬ولا على سائر دفاعهم الموضوعي‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يقصد به سوى تشكيك المحكمة في‮ ‬تلك الأدلة‮«.‬التهم الموجهة من النيابة للمتهمينوسردت المحكمة في‮ ‬منطوق حكمها التهم الموجهة للمتهمين الذين استنفرت النيابة في‮ ‬التحقيق معهم منذ بداية شهر أغسطس الماضي،‮ ‬إذ أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول للرابع،‮ ‬أنهم‮ »‬التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية،‮ ‬وقد تلقى المتهمان الأول والثاني‮ ‬تدريبات عسكرية لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبين بالأوراق‮«.‬في‮ ‬حين وجهت للمتهم الأول والثاني‮ ‬فقط،‮ ‬أنهم‮ »‬تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في‮ ‬ارتكاب أعمال إرهابية،‮ ‬وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها‮«.‬ووجهت النيابة كذلك للمتهمين من الثالث حتى الخامس،‮ ‬أنهم‮ »‬قدموا دعماً‮ ‬وتمويلاً‮ ‬لجماعة تمارس نشاطاً‮ ‬إرهابياً‮ ‬مع علمهم بذلك،‮ ‬وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني‮ ‬في‮ ‬ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في‮ ‬أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها،‮ ‬بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما‮ ‬يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك‮«.‬وأرفقت النيابة في‮ ‬لائحة الدعوى التي‮ ‬قدمتها للمحكمة شهادة نقيب بجهاز الأمن الوطني،‮ ‬إذ شهد بأن‮ »‬معلومات وردت إليه من قسم مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطني‮ ‬أكدتها التحريات التي‮ ‬أجراها،‮ ‬بأن المتهمين الأول والثاني‮ ‬التحقا وتعاونا مع جماعات إرهابية هي‮ ‬قوات طالبان وأفراد تنظيم القاعدة المتمركزين في‮ ‬منطقة وزيرستان الحدودية المتاخمة للحدود الباكستانية الأفغانية،‮ ‬وتلقيا تدريبات عسكرية على أيديهم وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وشاركا في‮ ‬العمليات الإرهابية ضد القوات الأفغانية الحكومية‮«.‬وأضاف أنه‮ »‬توصل من خلال التحريات إلى أن المتهمين الثالث والرابع لهما اتصالات وتعاون مع أعضاء تنظيم القاعدة وأنهما‮ ‬يتوليان مهمة إرسال من‮ ‬يرغب في‮ ‬القتال إليهم سواء من وزيرستان أو‮ ‬غيرها،‮ ‬ويمولان الجماعات الإرهابية بالمال والأفراد،‮ ‬كما أنهما سهلا سفر المتهم الأول ومولاه بالمال من أجل الانظمام للتنظيم والمشاركة في‮ ‬أعمال إرهابية،‮ ‬وأن المتهم الثالث ساعد المتهم الثاني‮ ‬مالياً‮ ‬للالتحاق بتلك الجماعات الإرهابية‮«.‬وفي‮ ‬ملاحظاتها في‮ ‬لائحة الدعوى،‮ ‬أشارت النيابة العامة إلى أن المتهم الأول‮ »‬أقر في‮ ‬تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثالث والرابع ساهما بمساعدته وتمويله شخصياً‮ ‬بالمال وكذا تمويل تنظيم القاعدة بمدهم بالمال،‮ ‬ومكناه من السفر إلى إيران للالتحاق بتنظيم القاعدة للتدريب العسكري‮ ‬والقتال في‮ ‬صفوفهم ضد القوات الأجنبية،‮ ‬والتقى فور وصوله إلى إيران بالمتهم الخامس وكنيته‮ »‬كاترنيا ملا‮« ‬وآخر‮ ‬يلقب‮ »‬يس السوري‮« ‬أو زين العابدين وهو مسؤول تنظيم القاعدة في‮ ‬إيران،‮ ‬ومكنه الأخير من دخول باكستان وبلوغ‮ ‬منطقة وزيرستان وهناك انضم إلى عناصر حركة طالبان وتنظيم القاعدة،‮ ‬كما التقى بالمتهم الثاني‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يتلقى التدريبات العسكرية وعلم منه أن الذي‮ ‬ساعده وموله هو المتهم الثالث للالتحاق بالجماعات الإرهابية،‮ ‬وتلقى التدريبات العسكرية والمشاركة في‮ ‬القتال ضد القوات الأجنبية،‮ ‬كما أقر بأن المتهم الثالث سلمه مبلغا من المال لتسليمه إلى خالد حبيب المسؤول العسكري‮ ‬لتنظيم القاعدة،‮ ‬وأقر كذلك باشتراكه في‮ ‬عمليات عسكرية ضد القوات الأفغانية الحكومية‮«.‬وأقر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة أنه‮ »‬مكن المتهمين الأول والثاني‮ ‬وأعانهما وسهل لهما السفر لإيران من أجل الانخراط في‮ ‬القوات الطالبانية وتنظيم القاعدة والتدريب العسكري‮ ‬والمشاركة في‮ ‬القتال،‮ ‬ضد القوات الأجنبية،‮ ‬وأمد المتهم الأول بمبلغ‮ ٠١ ‬آلاف دولار كمصروفات شخصية له ومبلغ‮ ٠١ ‬آلاف ريال سعودي‮ ‬لتنظيم القاعدة،‮ ‬وأمد المتهم الثاني‮ ‬بمبلغ‮ ٠٠٨ ‬دينار بحريني‮ ‬كمصروفات شخصية ومبلغ‮ ٠١ ‬آلاف‮ ‬يورو للتنظيم،‮ ‬وأضاف بأن من عهد إليه بجمع المال والتمويل هو المتهم الخامس الذي‮ ‬استقبل الأول حين سفره لإيران،‮ ‬وأن الذي‮ ‬عرفه على الأخير هو المتهم الرابع من أجل مساعدته والتحاقه بالجماعات الإرهابية‮«.‬أما المتهم الرابع،‮ ‬فإنه اعترف بتحقيقات النيابة بأنه‮ »‬قام بتقديم مبالغ‮ ‬مالية للمتهم الأول وتمكينه من السفر إلى وزيرستان لتلقي‮ ‬التدريبات العسكرية ومشاركة العناصر هناك في‮ ‬عملياتهم،‮ ‬حيث دفع له ‮٠٠٠١ ‬دولار من ماله الخاص فضلاً‮ ‬عن ثمن تذكرة السفر إلى إيران،‮ ‬وبأن له علاقة بالمتهمين الثالث والخامس اللذين لهما صلة بتنظيم القاعدة،‮ ‬وأنه سبق أن سافر إلى إيران والتقى بالمسؤول عن تنظيم القاعدة في‮ ‬إيران زين العابدين‮«.‬وأكدت النيابة العامة في‮ ‬ملاحظاتها أنه‮ »‬ثبت من خطاب إدارة الهجرة والجوازات أن المتهم الأول توجه إلى إيران وعاد بعد سنة تقريباً‮ ‬وأن المتهم الثاني‮ ‬توجه إلى إيران في‮ ‬غضون عام ‮٦٠٠٢ ‬ولم‮ ‬يعد،‮ ‬وأن المتهم الثالث تعدد سفره إلى إيران،‮ ‬وأن الرابع سافر لها في‮ ‬غضون عام ‮٧٠٠٢«.‬المحكمة‮: ‬التهم المنسوبة هي‮ ‬جرائم مرتبطةوقالت المحكمة في‮ ‬تعليقها على التهم الموجهة من النيابة للمتهمين بأنها‮ »‬جرائم مرتبطة فيما بينها ارتباط لا‮ ‬يقبل التجزئة فتعين الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً‮ ‬بنص المادة ‮٦٦ ‬من قانون العقوبات‮«.‬وتنص تلك المادة على‮: »‬إذا ارتكب شخص جريمتين أو أكثر ولم‮ ‬يكن قد حكم عليه لإحداها بحكم نهائي‮ ‬وجب أن‮ ‬يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ثم عقوبة واحدة لجميع الجرائم هي‮ ‬المقررة لأشدها مقترنة بظروف مشددة،‮ ‬وهذه هي‮ ‬التي‮ ‬ينطق بها وتنفذ دون‮ ‬غيرها‮. ‬ولا‮ ‬يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية المقررة لأي‮ ‬من العقوبات المبينة في‮ ‬الحكم‮«.‬