Monday, May 24, 2010

«محامو المعامير» يطالبون بالتحقيق مع «النيابة

«محامو المعامير» يطالبون بالتحقيق مع «النيابة»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

السيارة المحترقة في حادث المعامير (صورة ارشيفية)

طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الباكستاني محمد شيخ رياض في منطقة المعامير التي حدثت في 7 مارس/ آذار 2009، من المحكمة قبل النطق بالحكم، بتوجيه النيابة العامة للقيام بالتحقيق في واقعة السب والقذف بحق المتهمين، والتي تضمنتها مذكرة النيابة العامة.

وقال محامو المتهمين للمحكمة: «إن مذكرة النيابة العامة تجاوزت كل ضرورات الدفاع، تمهيداً لتحريك الدعوى العمومية بحق المسئول عن ذلك الفعل؛ عملاً بالمادتين (364 و365) من قانون العقوبات». وفي جلسة أمس (الأحد) حجزت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، القضية للحكم في 5 يوليو/ تموز المقبل.



5 يوليو المحكمة تقرر إدانة المتهمين أو تبرئتهم

«محامو المعامير» يطالبون «النيابة» بالتحقيق في سب المتهمين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الباكستاني محمد شيخ رياض في منطقة المعامير والتي حدثت في 7 مارس/ آذار 2009، من المحكمة قبل النطق بالحكم بتوجيه النيابة العامة للقيام بالتحقيق في واقعة السب والقذف بحق المتهمين، والتي تضمنتها مذكرة النيابة العامة.

وقالت محامو المتهمين للمحكمة: «إن مذكرة النيابة العامة تجاوزت كل ضرورات الدفاع، تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية بحق المسئول عن ذلك الفعل؛ عملا بالمادتين (364 و365) من قانون العقوبات».

وفي جلسة يوم أمس (الأحد) حجزت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، القضية للحكم في 5 يوليو/ تموز المقبل.

إلى ذلك، قال المحامي محمد التاجر: «إن مذكرة الدفاع تضمنت 10 صور للمتهمين تثبت تعرضهم للاعتداء بالضرب، كما أن هناك 3 متهمين تمت كتابة مذكرات دفاعية مستقلة لهم لسبب عدم التحقيق مع اثنين منهم، وعدم القبض على ثالثهم».

ولفت التاجر إلى أن هيئة الدفاع دفعت ببطلان التحقيق مع المتهمين لإخفاء العديد من الأدلة مثل الملف الصحي الذي اتضح أنه موجود لدى النيابة، ولم يسلم لهيئة الدفاع أو المحكمة، كما تم الدفع بتضارب أقوال المتهمين لإكراههم على الاعتراف من شدة الضرب».

وأضاف أن «ملف الدعوى خلا من أي أوامر قبض، وهذا يبطل الدعوى شكلاً، كما بين أن هناك عدم صدقية للتحريات وسندها القانوني، وخصوصا أن بعض المتهمين اعتقل بعد يومين، إذ لا يجوز أن يكون رجل الأمن الذي قبض وفتش المتهمين شاهد إثبات».

وادعى أن «النيابة العامة أخفت الكثير من أدلة الإثبات منها الملف الطبي للمتوفى، كما أنه طلب من النيابة العامة في الجلسة الأولى عرض المتهمين على الطبيب الشرعي، إلا أنهم لم يعرضوا، بالإضافة إلى أنه في إحدى الجلسات تم تكليف النيابة لمعرفة سبب اندلاع الحريق في سيارة المتوفى، وفعلا كلف رئيس النيابة الدفاع المدني بمهمة الفحص، إلا أن ملف الدعوى قد خلى من نتيجة الفحص».

وأفاد التاجر أن «ملف المجني عليه لم يرفق في ملف الدعوى، كما أن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في أنصاف الليالي مع علمها بأن هناك محامين للمتهمين».

وقد قدمت هيئة الدفاع مذكرتين إحداهما بخصوص الدفاع عن المتهمين، إذ طلبوا براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، والمذكرة الأخرى بخصوص تعدي النيابة على المتهمين بسبهم وشتمهم في المذكرة المقدمة من النيابة للمحكمة، وذلك بحسب ادعاء هيئة الدفاع.

وفي ذلك، قالت هيئة الدفاع: «طالعتنا النيابة العامة بمذكرة في 39 صفحة قدمت بجلسة 25 أبريل 2010/ نيسان، تتضمن مرافعتها في الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة، ولا تثريب على النيابة إذا مارست دورها كسلطة اتهام في بيان الأفعال التي تنسبها للمتهمين وأدلتها، والنصوص الواجبة التطبيق بشأنها، فذلك واجبها، ولا يلومها في ذلك لائم، إلا أنه ينبغي على النيابة العامة في ذلك كله، أي في ممارسة دورها كسلطة اتهام، أن تكون الحصن المنيع للحقوق والحريات، والمثل الأعلى في حفظ كرامة الأشخاص، وعلى الأخص المتهمين، وأن تراعي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن تحفظ حقه في الكرامة الإنسانية في جميع تعاملاتها معه، بدءا من التحقيق، حتى المرافعات التي تقدم بشأن الأفعال التي تنسب إليهم، انطلاقا من دورها كحامية لاحترام القانون ومنع التعدي عليه، سواء كان المتعدي هو المتهم أو كان هو الضحية لتعدي أحد رجال السلطة العامة عليه بمناسبة وجوده في دائرة تحقيق أو حجز، من دون أن تتخذ النيابة صفة الخصم اللدود، أو أن تسعى إلى أن توغر صدر المحكمة بما يمنع القانون أن تقوم به الصحافة والإعلام بالتأليب على المتهم؛ ذلك أن النيابة العامة هي الخصم الشريف كما يعرفها فقهاء القانون الجنائي».

وأضاف المحامون «بالنظر إلى المذكرة محل التعليق، نجد أن النيابة العامة قد خرجت عن وصفها كسلطة اتهام، إلى حد جلد كرامة المتهمين، ومسحها بالأرض، ومحاكمة الضمائر، ولتكون أشد وطئاً على المتهمين من التهم المنسوبة إليهم».

وذكرت هيئة الدفاع «الأوصاف والعبارات المتضمنة مذكرة النيابة العامة، مشيرةً إلى أن الظاهر من الأوصاف والعبارات السابقة أن النيابة العامة لم تقف عند وصف الفعل المؤثم المنسوب إلى المتهمين، كما هو مقبول من النيابة، بل تجاوزت كل حد، إذ مست الأوصاف والعبارات السالفة كرامة المتهمين وحياتهم العامة، بل امتدت إلى أسرهم وعوائلهم».

وأوضحت الهيئة أن النيابة العامة «نصبت مكانها في مقام الله جل وعلا لتحكم على إيمان الناس، لتصف المتهمين بأنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، وبغض النظر عن الفعل المنسوب للمتهمين، فإنه لا يحق للنيابة إطلاق وصف الكافر أو غير المؤمن والمتقي على المتهم لا شرعاً ولا قانوناً، فحتى الآيات التي حاولت النيابة العامة أن تستخدمها لتوغر صدر المحكمة، وتؤثر على مجريات المحاكمة، لم تعط للنيابة العامة الحق في انتهاك كرامة المتهمين والطعن في دينهم وتقواهم وإيمانهم».

ورد محامو المتهمين على بعض العبارات الواردة في مذكرة النيابة العامة، «والتي لا يجوز للنيابة أن تستخدمها من مثل مصطلح «حاربوا الله» لتخرج المتهمين من ملة الإسلام، وتؤكد ذلك بقولها إنهم مارقون، والمروق معروف لغة واصطلاحاً على أنه الخروج عن الدين، أي أن مذكرة النيابة العامة قد ضربت عقيدة المتهمين، وذلك لا يتفق لا مع الشرع الإسلامي ولا أي دين آخر سماوي، ولا مع القانون، بما يكون الوصف قد تعدى الحفاظ على كرامة المتهمين».

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن النيابة العامة في عباراتها «مست مجمل حياة المتهمين، بأن وصفتهم بالتجرد من العروبة وكرم الأخلاق، وأن أنفسهم غير سوية، أي تعدى الوصف والقول الفعل المنسوب إلى الحياة العامة، وكأن المتهمين ليسوا بأهل للحق في الكرامة الإنسانية، وزادت على ذلك بأن قالت النيابة العامة «تلك خصالهم» وأنهم خسيسون اعتادوا الأفعال الخسيسة، وأن صحائفهم سوداء وأنهم معتادو الإجرام؛ وذلك افتراء كبير فالمتهمون، كما هو ثابت من أوراق الدعوى، أنهم ليسوا من أصحاب السوابق، إلا أن النيابة قد أغفلت تلك الحقيقة لا بل تغافلت عنها».

وأردف المحامون «لم تقف المذكرة عند حد الدخول في عقيدة المتهمين واتهامهم بعدم الإيمان وإخراجهم من الدين، بل حولتهم إلى خونة، وشراذم، وبوم، وسوس، وذلك بعيداً عن أصول أعمال الاتهام التي يفترض أن تقوم بها النيابة العامة».

وتابعوا «تعدى الشتم والقذف والسب إلى أن وصل إلى وصف المتهمين بـ (القطيع) والقطيع لفظ يطلق لغة على الحيوانات، فنزلت المذكرة بكرامة المتهمين وحقهم في الإنسانية إلى درجة وصفهم بالحيوانات، بل وتطلب النيابة العامة تطهير الأرض من المتهمين بصفتهم مدنسين للأرض، والمعروف لغة واصطلاحاً أن الدنس يعني النجاسة، فهل المتهمون مصدر نجاسة؟».

وانتهت هيئة الدفاع إلى القول: «مما تقدم، فقد كشفت المذكرة وجه تعامل النيابة العامة مع المتهمين، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور إذ ينص على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها. والمذكرة المقدمة أمام المحكمة تظهر المعاملة الحاطة بالكرامة بمرأى ومسمع من المحكمة، الأمر الذي يؤكد صدقية ما انتهى إليه المتهمون من خضوعهم للتعذيب، إذ كشفت النيابة العامة في مذكرتها حيادها عن البحث عن الحقيقة، وتعديها السافر على حقوق المتهمين في التحقيق والمحاكمة.



صحيفة الوسط البحرينية - العدد : 2817 الإثنين 24 مايو 2010م الموافق 10 جمادى الآخرة 1431هـ