Sunday, January 27, 2008

تقرير دولي عن حماية المجتمع المدني في البحرين


البحرين نظام ملكي يقوده الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. يبلغ عدد سكانها حوالي 725,000 عدد المواطنون منهم حوالي 430,000. الملك حمد هو رأس الدولة، وابنه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الوريث من بعده، وعمه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو رئيس مجلس الوزراء. ويعين الملك أعضاء مجلس الوزراء نصفهم تقريبا من أعضاء عائلة آل خليفة الحاكمة والذين يشغلون الوزارات الاستراتيجية


أصدرت "الحركة العالمية من اجل الديمقراطية" تقريرا هاما تحت عنوان: "الدفاع عن المجتمع المدني: التقرير الإقليمي للشرق الوسط وشمال أفريقيا" وتضمن التقرير ملخصا وتقارير تتعلق بعشر بلدان هي البحرين ومصر والعراق وإيران والأردن والمغرب وفلسطين والسعودية وتونس واليمن.
وقد جاء القسم المتعلق بالبحرين في عشر صفحات تحت عنوان: "حماية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين" تضمن استعراض القوانين ونماذج من الممارسات من بينها ما يتعلق الجمعيات الاهلية والسياسية وجمعيات حقوق الإنسان والنقابات. وقد استعرض التقرير العوائق القانونية، ومنها عوائق التسجيل وعوائق إدارة العمل وعوائق حرية التعبير والعمل الدفاعي وعوائق الاتصال الدولي وعوائق الحصول على الموارد. كما استعرض المبررات التي تقدمها الحكومة بشأن التشدد في القوانين، واستراتيجيات مؤسسات المجتمع المدني في التغلب على العوائق وبناء التضامن فيما بينها.
تجدون مرفقا نص التقرير المتعلق بالبحرين
ويمكن الحصول على النسخة الكاملة من التقرير على الرابط التالي:
http://www.wmd.org/documents/DSCReportArabicJan08.pdf
حماية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين
تقرير ضمن مشروع "حماية مؤسسات المجتمع المدني" التابع للحركة العالمية للديمقراطية
فهرست التقرير:
1. المقدمة
2. العوائق القانونية:
2. 1. عوائق التسجيل
2. 2. عوائق إدارة العمل
2. 3. عوائق حرية التعبير والعمل الدفاعي
2. 4. عوائق الاتصال الدولي
2. 5. عوائق الحصول على الموارد
3. المبررات التي تقدمها الحكومة بشأن التشدد في القوانين
4. استراتيجيات المجتمع المدني
1. المقدمة
البحرين نظام ملكي يقوده الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. يبلغ عدد سكانها حوالي 725,000 عدد المواطنون منهم حوالي 430,000. الملك حمد هو رأس الدولة، وابنه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الوريث من بعده، وعمه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو رئيس مجلس الوزراء. ويعين الملك أعضاء مجلس الوزراء نصفهم تقريبا من أعضاء عائلة آل خليفة الحاكمة والذين يشغلون الوزارات الاستراتيجية[1].
في نوفمبر وديسمبر (2006) تمّ إجراء التصويت لانتخاب 40 عضواً لمجلس النواب. وقد تميزت هذه الانتخابات بقرار جمعيات المعارضة السياسيّة المشاركة في انتخابات مجلس النواب التي قاطعتها عام (2002)، وذلك بالرغم من استمرار خلافاتها الرئيسية مع الحكومة. وتتمثل الاختلافات في أمور أساسيّة من بينها التغييرات الدستورية التي أعلن عنها الملك عام (2002) والتي قلصت دور نواب الشعب المنتخبين وصلاحياتهم بإنشاء مجلس شورى معين يتقاسم التشريع مع النواب المنتخبين. كما تثير المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان قضية تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن بها الحكومة أغلبية موالية لها في مجلس النواب. كما أنّ هناك تقارير عن سياسة غير معلنة طبقتها الحكومة في السنوات الأخيرة لمنح الجنسيّة بطريقة استثنائية وانتقائية لأعداد كبيرة من الوافدين ومواطني الدول المجاورة للتأثير على نتائج الانتخابات.
ولقد ظلت هناك مشاكل على صعيد احترام الحكومة لحقوق الإنسان. "فلم يكن لدى المواطنين الحقّ في تغيير حكومتهم، ويعانون من قيود على الحريات المدنية مثل حرية الصحافة والتعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات، وكذلك حرية بعض الممارسات الدينية. ورغم أن المواطنين لا يستطيعون تشكيل الأحزاب السياسية فان القانون يسمح للجمعيات السياسية المسجلة أن تقدم مرشحين للانتخابات والمشاركة في الأنشطة السياسية. أما الشكاوى المتعلقة بالقضاء فتشمل الافتقاد للاستقلالية وادعاءات بوجود الفساد... ويتم ممارسة التمييز بشكل منظم ضد الأغلبية الشيعية فيما يتعلق بالمناصب القيادية[2]".
ورغم الانفراج الأمني والسياسي في البحرين منذ عام 1999، إلا أن السلطة تمسكت بالقوانين المتشددة المتعلقة بتأسيس وعمل الجمعيات ومنها قانون الجمعيات لعام 1989، وكذلك مواد أمن الدولة التي يتضمنها قانون العقوبات لعام 1976. ثم إصدار قوانين متشددة أخرى في الأعوام 2005 و 2006 منها قانون الجمعيات السياسية، وقانون المسيرات، وقانون الإرهاب. ومنذ عام 2002 بدأت السلطة بشكل متصاعد في تنفيذ تلك القوانين ولكن بشكل انتقائي، وذلك بغرض ترويض مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا مع انحسار مساندة الإدارة الأميركية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.
وقد أدى التناقض بين تشديد القوانين والإجراءات وبين الهامش المتاح للحريات نتيجة الانفراج والحراك الاجتماعي، إلى بروز ظاهرة جديدة تتمثل في ظهور مؤسسات غير مسجلة قانونا، وكذلك نشاطات متمردة على القانون. مما شكل حالة من الأمر الواقع جعلت كل من السلطة وجمعيات المجتمع المدني في حالة شد وجذب تصل أحيانا كثيرة للملاحقات القانونية أو الصدام الأمني والاعتداء على الناشطين. من ناحية أخرى برزت ظاهرة الجمعيات التي تم ترويضها بالقانون والتخويف، وكذلك الجمعيات المصطنعة من قبل السلطة.
ومثلما تطورت أساليب مؤسسات المجتمع المدني في التنظيم والنشاط والالتفاف على القوانين، فقد تطورت أساليب السلطة، ليس فقط في أساليب الزجر والملاحقة، و إنما في أساليب الترويض والاختراق والسيطرة. وقد تم في سبتمبر الماضي الكشف عن اخطر عملية إفساد واختراق لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين. حيث نشر مستشار التخطيط الاستراتيجي لشئون مجلس الوزراء وثائق تكشف عن وجود شبكة سرية واسعة من المسؤولين والناشطين تعمل على اختراق مؤسسات المجتمع المدني ومحاربة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبدلا من التحقيق في تلك القضية، عمدت السلطات إلي إبعاد المستشار البريطاني الجنسية، ومنعت تداول المعلومات المتعلقة بتلك القضية. ولا يزال أعضاء تلك الشبكة من أفراد ومنظمات يقومون بذات النشاط ولكن بشكل أوسع و وتيرة أسرع. (راجع التفاصيل: ملحق رقم 1)
2. العوائق القانونية:
2. 1. عوائق التسجيل
1.1.2. قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989
يشمل القانون مؤسسات متنوعة المقاصد والطبيعة، بما في ذلك جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات المهنية والثقافيّة والاجتماعيّة، والجمعيات التي تمثل الفئات مثل النساء والشباب والجاليات الأجنبية، إضافة إلى الأندية الرياضية وغير ذلك. وكانت الحكومة قد استخدمت قانون الجمعيات لعام 1989 لحلّ مركز البحرين لحقوق الإنسان، وقد وجهت وزيرة التنمية الاجتماعيّة تهديدات متكررة خلال العامين 2006/2007 بالملاحقة القانونيّة لمجموعة من اللجان الشعبية بينها لجان العاطلين والإسكان ولجنة العريضة النسائيّة وطلبت منها تجميد نشاطها وأن تسجل نفسها ضمن ذلك القانون والتقيد ببنوده.
ويحضر قانون الجمعيات لعام 1989 عمل أيّة جمعية غير مرخص لها، ويضع مقاييس ومواصفات تفصيلية في نصّ القانون وفي النظام الأساسي النموذجي، بحيث من الصعب على أيّة جهة أهلية أن تحصل على الترخيص دون أن تلتزم به. وفي الوقت نفسه يضع القانون شروطا مطاطية تسمح للحكومة برفض طلبات تأسيس أيّة جمعية إن رغبت بذلك.
فقد جاء في المادة (3) بأنّ كلّ جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام، أو لغرض غير مشروع، أو للمساس بسلامة أو شكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي تكون باطلة. وتعطي المادة (11) للجهة الإدارية المختصّة حقّ رفض تسجيل الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها، أو لوجود جمعية أخرى تسد الحاجة، أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع أمن الدولة ومصلحتها، أو لعدم صلاحية مقر الجمعية أو إذا أنشأت بقصد إحياء جمعية سبق حلّها. وتتضمن هذه المادة إجراءات تظلم لنفس الجهة الإدارية تطول لمدة أربعة اشهر قبل أن يمكن تحويل الموضوع إلى القضاء، والذي بدوره ملزم بالقانون نفسه وواقع تحت نفوذ الحكومة.
ردت وزارة التنمية الاجتماعية بشأن عدم إشهار جمعية الطفل بأن المؤسسون تقدموا بطلب تأسيس جمعية الطفل البحريني في سبتمبر/ أيلول 2004م وقد نص مشروع النظام الأساسي للجمعية على أن من بين شروط العضوية العاملة ألا تقل سن العضوية عن أحد عشر عاما ولا تزيد عن ثلاثين عاما. في حين نصت المادة رقم "11" من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات الصادرة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم "1" لسنة 1990م على انه يجب أن يتوافر في عضو الجمعية عدد من الشروط من بينها أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاما[3]"
وقد أبدى الاتحاد النسائي البحريني استغرابه من طريقة تعامل وزارة الشئون الاجتماعية وإدارة الدولة للشئون القانونية مع طلب إشهار الاتحاد النسائي على مدى أربع سنوات كاملة، فكلما وافقت اللجنة التحضيرية على طلب بالتعديل من قبل الوزارة فوجئت بطلب آخر. وأكدت تحضيرية الاتحاد ان الوزارة ردت في 10 مارس 2004 بمسودة لنظام أساسي ألغيت فيها "6" أهداف أساسية من نظام الاتحاد و"5" بنود من وسائل تحقيق الأهداف وغيرت مسمى الاتحاد النسائي البحريني إلى "اتحاد الجمعيات النسائية[4]. وبعد جهود مكثفة على الصعيد الداخلي والخارجي وافقت السلطة على الترخيص للاتحاد النسائي ولكن بعد فرض شروطها عليه، ومن تلك الشروط منع أي نشاط ذي طابع سياسي وحرمان والأفراد اللجان النسائية التابعة للجمعيات المهنية والسياسية من عضوية الاتحاد. كما أضافت إدارة الدولة للشئون القانونية عبارة "وذلك من دون الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للمرأة" على الهدف الثاني: "العمل على النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية"[5] مما يجعل دور الاتحاد ثانويا ولاحقا بالمجلس الأعلى للمرأة الحكومي.
2. 1. 2. قانون الجمعيّات السياسيّة لعام 2006
في تعارض مباشر مع أصل حريّة التنظيم في المواثيق الدولية، فإنّ قانون الجمعيات السياسية يحظر النشاط السياسي إلاّ ضمن إطاره المتشدد. فالمادة (1) تقيد حق تكوين الجمعيات السياسية والانضمام إليها إلا طبقا لأحكام القانون نفسه. وتشترط المادة (11) موافقة وزير العدل لكي تتمتع الجمعية السياسيّة بالشخصيّة الاعتباريّة وتمارس نشاطها السياسي. وتنصّ أيضا على أنّه لا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلاّ في الحدود اللازمة لتأسيسها.
وتعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كلّ من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصّة لها. ولكن المادة (26) تعود لتؤكّد بأنّ أحكام هذا القانون لا تخلّ بأيّة عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. علما بأنّ العقوبات في القوانين المذكورة قد تصل إلى السجن المؤبد لقيام التنظيم السياسي بجرائم تمّ وصفها بعبارات مطاطية مثل "معاداة نظام المجتمع".
وهكذا فإنّ قانون الجمعيات السياسية الجديد ليس قانونا ينظم ويدعم النشاط السياسي، أو يقوم على أصل الحريّة في تشكيل التنظيمات والانتماء إليها، وإنّما هو قانون يقوم على المنع والتقييد والتجريم والعقوبات الجزائية التي تعاقب بالسجن لإنشاء التنظيمات السياسية خارج القيود المحددة. وكان بالإمكان أن يكون قانون الأحزاب هو إجراءات لقيد الجمعيات السياسية، وتنظيم عملية مشاركتها في الانتخابات وطريقة تمويلها من قبل الدولة. أمّا المخالفات والعقوبات فكان بالإمكان الاكتفاء بحقّ الحكومة أو غيرها بمقاضاة الجمعيات أو أعضائها أمام القضاء المستقل وضمن القوانين العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية.
وتقيد المادة (3) عمل الجمعيات السياسية بالدستور. وبالتالي فإنّ أي تعارض مع الدستور في الخطاب أو النشاط سيكون سببا لعدم إعادة تسجيل أيّة جمعيّة، أو حلّها في أي وقت تشاء الحكومة. وتشترط المادة (4) ألاّ ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أيّة أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور. علما بإنّ الجمعيات المعارضة التي تمثل قوى المعارضة الأساسيّة لا تقبل بدستور 2002 الجديد لأنّه كما تعتقد ينال من أسس الديمقراطية ويسلب صلاحيات البرلمان ولا يفصل بين السلطات. وتشترط المادة (6) أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية بصفة خاصّة النصّ على التقيد في ممارسة نشاط الجمعية بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
في المادة (4) يشترط لتأسيس أيّة جمعية سياسية أو استمرارها ألاّ تتعارض مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع، أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين. وألاّ تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وتمكّن التفسيرات الممكنة لهذه المادة الحكومة من حلّ جمعيات المعارضة إمّا بحجة أنّها غير إسلامية، أو بحجة أنّها قائمة على أساس طائفي، أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو العقيدة. أو بحجة أنّها تتعارض مع " الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين" وهي عبارة فضفاضة متروك تفسيرها إلى الجهة الإدارية.
القانون يعطي بيد الحكومة التحكم في إجراءات التأسيس، فيجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعيّة السياسيّة إلى وزير العدل (المادة 7). وللوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أيّة إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة (المادة 8) ويعلن الوزير عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً، ويعتبر فوات المواعيد دون إعلان تأسيس الجمعية بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس (المادة 9) ويجوز لأيّ من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح أو الضمني أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يوما وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً على الأكثر (المادة 10). ولا يجوز للجمعيّة الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعيّة ممارسة أيّ نشاط سياسي أو إجراء أيّ تصرف باسم الجمعيّة إلاّ في الحدود اللازمة لتأسيسها (المادة 11). وهكذا يتحكم الوزير بشكل كامل في إجراءات التأسيس مما يمكّنه من مساومة المؤسسين بتسهيل الإجراءات أو تعطيلها وفقا لتقديراته أو تقديرات السلطة التنفيذية التي يمثلها.
ونتيجة لصدور قانون الجمعيات السياسية المتشدد لعام 2006[6] فقد انقسمت المجموعات السياسية الفاعلة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 1- جمعيات مسجلة ضمن القانون برضا منها وهي الجمعيات الموالية للسلطة والتي كان لها دور في إصدار القوانين المتشددة في مجلس النواب، 2- جمعيات سياسية قبلت مضطرة أن تسجل ضمن القانون لكي تتحاشى الإغلاق ولكي تتمكن من المشاركة في الانتخابات البلدية والسياسية عام 2006 وهي تعاني من القوانين والإجراءات المتشددة، 3- حركة حق وهي حركة سياسية شعبية رفضت التسجيل، ورفعت شعار شرعية الحق فوق شرعية القانون، ودخلت السلطة معها في مناوشات إعلامية و صدامات أمنية.
2. 1. 3. النقابات المهنية والعمالية
جاء قانون النقابات الجديد ليجعل العمل النقابي هو الأكثر تطورا قياسا بالقوانين المتعلقة بالجمعيات السياسية والأهلية. حيث يضمن القانون مثلا عدم الحاجة إلى الإجراءات المعقدة للحصول على الترخيص و إنما يتم تأسيس النقابة العمالية بمجرد تقديم إخطار لوزارة العمل. ويعزى تطور الإطار القانوني للعمل النقابي بشكل رئيسي إلى الالتزامات المترتبة على الحكومة ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاهم من ذلك شروط توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
إلا أن الحكومة منعت تشكيل النقابات العمالية في جميع مؤسسات القطاع الحكومي، واعتبرت النقابات الحكومية الخمس التي تشكلت حتى الآن غير قانونية وعرضة للملاحقة القضائية. كما أصدرت الحكومة إجراءات تمنع النقابات من الإضراب في العديد من القطاعات ذات العلاقة بالأمن والخدمات العامة. ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات فاعلة حتى الآن تجاه تعرض النقابيين للفصل من أعمالهم نتيجة النشاطات التي يقومون بها.
ولا زالت النقابات المهنية مثل المحامين والصحافيين تفتقد لقانون يناسب طبيعتها، حيث لا تزال تعمل تحت قانون الجمعيات الأهلية الذي يقيد نشاطها ويجعلها عرضة للنفوذ والاختراق الحكومي. ولا يزال الصحافيون ينازعون من اجل إشهار نقابتهم التي دخلت في شد وجذب مع جمعية الصحافيين القريبة من الحكومة. وتبقى جمعية المحامين بدون فاعلية حقيقية رغم وعود الحكومة بالموافقة على تحويلها إلى نقابة. وسيطر نفوذ السلطة في جمعيات مهنية أخرى مثل جمعية المهندسين.
2. 2. عوائق إدارة العمل
قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 4 ديسمبر 2005 منع التعامل إلا مع الهيئات الشرعية والأشخاص المعنوية المحددة قانوناً. وجاء في القرار بأنه والتزاما بدستور مملكة البحرين وما نص عليه من مخاطبة للسلطات العامة وإجازته لكل مواطن مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ومنع مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات الشرعية والأشخاص المعنوية المحددة قانونا، وعدم الدخول في تعاملات مالية إلا بعد التأكد من توافقها مع التشريعات المالية الدولية، وباعتبار أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، فقد وجه مجلس الوزراء جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة إلى عدم التعامل مع الجهات غير القانونية وحظر تقديم الخدمات الرسمية وغير الرسمية لها[7].
وفي سبتمبر 2006 أفادت مصادر بوزارة التنمية الاجتماعية أنها ترصد تحركات عدد من الجمعيات الأهلية غير المرخصة. وقالت أن من بين الجمعيات غير المرخصة والتي سيتم محاسبتها إداريا وقضائيا جمعية شباب حقوق الإنسان وجمعية الطفل البحريني. وأوضحت المصادر أن وزارة التنمية رفضت ترخيص جمعية شباب حقوق الإنسان ولكنها مازالت تعمل دون ترخيص ولها مشاركات سياسية وأنشطة في داخل وخارج البحرين. وتابعت: كما رفضت الوزارة ترخيص جمعية الطفل البحريني التي استبدلت اسمها باسم مركز الطفل البحريني[8].
وفي فبراير 2007 صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية بأن الوزارة قامت بمخاطبة اللجان الأهلية لتعديل أوضاعها القانونية عن طريق التقدم إلى الوزارة بطلب الإشهار وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات في مدة أقصاها 30/7/2007، حيث أن تلك اللجان تعمل في المملكة من دون غطاء قانوني الأمر الذي يعد مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة. وقالت البلوشي إن الوزارة قد أرسلت خطابات لتلك اللجان حيث يتوجب على مؤسسيها وقف أعمالها بشكل كامل والمبادرة بالتسجيل لدى الوزارة إلى حين إعلان الإشهار الرسمي في الجريدة الرسمية، وفيما يلي عدد من اللجان التي تمت مراسلتها حتى تاريخه وهي: لجنة البسيتين الأهلية، لجنة الدفاع عن حرية التعبير، لجنة التكافل الاجتماعي، لجنة الشهداء وضحايا التعذيب، لجنة العريضة النسائية، لجنة الماحوز الأهلية، لجنة الشراكات المجتمعية[9].
وفي مايو 2007 قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها ستحيل اللجان الأهلية، التي لا تقدم طلبات للتسجيل لديها، للنيابة العامة. يأتي ذلك في وقت انتهت المهلة التي حددتها الوزارة للجان. وردا على سؤال حول عدد اللجان التي تجاهلت مخاطبات الوزارة والتي من المتوقع إحالتها للنيابة العامة، أجاب الوكيل المساعد لشؤون المجتمع بالوزارة ان الوزارة تحصر حاليا عدد اللجان وهي ستحيل من بعد حصرها المخالفين للنيابة العامة لتتخذ الإجراءات اللازمة. يشار إلى أن طلب الوزارة حظي رفضا من اللجان الأهلية الحيوية، مثل لجنة المطالبة بتعويض ضحايا التعذيب، ولجنة العائدين للوطن، ولجنة العريضة النسائية، وعدد من اللجان المناطقية، الذين تجاهلوا طلب الوزارة، ولم يتقدموا بطلبات للتسجيل[10]
وفي فبراير 2006 ذكرت مصادر مطلعة للصحافة المحلية: أن وزارة المواصلات أصدرت تعميماً إلى جميع مكاتب البريد في البحرين، يمنع المراسلات التي تقوم بها الجهات والهيئات التي لم تسجل رسميا لدى أجهزة الدولة، مشيرة تلك المصادر إلى أن «الوزارة قامت بالطلب من وزارة التنمية الاجتماعية تزويدها بأسماء الجمعيات والهيئات المسجلة لديها، وإن الوزارة تسلمت القائمة من وزارة التنمية وقامت بتعميمها على جميع مكاتب البريد. من جهته قال رئيس الهيئة المركزية لجمعية وعد عبدالرحمن النعيمي «لقد منعني موظفو مكتب البريد من إرسال مظروف يحمل كتباً كنت أنوي إرسالها إلى صديق في دولة أوروبية، بسبب عدم وجود اسم جمعية وعد في القائمة المعممة إلى مكاتب البريد»، مشيراً إلى أن «موظف البريد أخبرني بضرورة تغيير الظرف أو إزالة شعار وعنوان الجمعية الموجود على الظرف، وأخبرت الموظف بأن جمعية وعد مسجلة وفق القانون وهي معترف بها لدى أجهزة الدولة، لكن الموظف قام بإعطائي قائمة الهيئات والجمعيات المسموح لمكاتب البريد إرسال رسائلها أو حتى استقبالها وذكر لي أن هذه القائمة عممت على جميع مكاتب البريد من قبل الإدارة»[11].
2. 3. عوائق حرية التعبير والعمل الدفاعي
وفقا للمادة (18) من قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989، لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، وهذا يشمل طبعا جمعيات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات النسائيّة والمهنيّة والشبابيّة، وجمعيات الجاليات الأجنبية.
في سبتمبر 2004 قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان، وذلك بعد ان وجه رئيس المركز انتقادات لرئيس الوزراء خلال ندوة حول الفقر. "وفي مذكرة الدفاع الختامية إلى هيئة المحكمة الكبرى المدنية نفى المحامون اتهام وزير ووزارة العمل للمركز بأنه مارس عملا سياسيا حينما نظم ندوة التمييز والامتيازات (عام 2003)، ذلك أن الدستور البحريني جعل نص حظر التمييز ضمن الباب الثالث بشأن الحقوق والواجبات العامة، وبالتالي فإن مسألة التمييز هي مسألة حقوقية، وأضافوا أن المركز لم يخالف الاتفاق الأمني الخليجي حينما جمع تواقيع عريضة لدعم حقوق المرأة السياسية في الكويت، ذلك أن الحملة لم تكن من تنظيم المركز، بل نظمتها منظمة العفو الدولية، ووقعها برلمانيون بحرينيون وجمعيات ونقابات خاضعة لسلطة وزارة العمل. ودفع المحامون بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 12 لسنة ،1989 والمادة رقم 50 منه، وطالبوا بوقف قرار حل المركز وإلغائه. وقالت مذكرة الدفاع الختامية: "ان القول بأن مركز حقوق الإنسان جاوز أهداف ترخيصه بممارسة العمل السياسي قول لا سند له من الواقع[12]". وفي 8 مارس 2006 ومع إعلان قرار محكمة التمييز النهائي برفض الاستئناف المقدم من المركز ضد قرار الحل، أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية بأنها ستطلب اتخاذ إجراءات قضائية ضد أعضاء المركز إن واصلوا نشاطهم. ورغم ذلك يواصل مركز البحرين لحقوق الإنسان نشاطاته في البحرين بالرغم تحت طائلة قانون العقوبات البحريني لعام 1976 والذي تصل فيه عقوبة مواصلة النشاط إلى السجن لمدة 6 أشهر.
منع إصدار نشرة منتظمة أو غير منتظمة إلا بإذن وشروط:
في يناير 2006 صدر عن وزير الإعلام النظام الجديد للترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحفية. جاء في النظام الجديد أنه لا يجوز إصدار أي نشرة صحفية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من إدارة المطبوعات... ويشترط للترخيص بإصدار نشرة صحفية: 1- أن تكون الجهة طالبة الترخيص مسجلة ومشهرة طبقا لقانون إنشائها أو تأسيسها. 2- أن يكون الغرض من إصدار النشرة مرتبطاً بنشاط الجهة طالبة الترخيص ولا يتعداه لغيره وأن يسمح نظامها الأساسي بإصدار نشرة صحفية. ويشترط للإذن بتداول نشرة صحفية ما يلي: 1- أن يكون طالب الإذن مرخصاً له بإصدار نشرة صحفية طبقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار. 2- ألا تتضمن النشرة، أي إعلانات تجارية أو غير تجارية سواء بأجر أو من دون أجر، ويستثنى من ذلك الترويج لانشطة الجهة طالبة الإذن. 3- ألا تتضمن النشرة أي كتابات أو رسومات فيها مساس بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب. ويلغى ترخيص النشرة الصحفية في الحالات الآتية: 1- إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص أو إذا فقد شرطاً من شروطه. 2- إذا تمت تصفية الشخص الاعتباري المرخص له، أو قضي بإشهار إفلاسه أو زالت عنه صفته القانونية لأي سبب من الأسباب[13].
فصل موظفي الحكومة المشاركين في التجمعات غير المرخصة:
أكد مصدر حكومي رفيع المستوى عزم الحكومة تفعيل الأنظمة واللوائح الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية بشأن المخالفات والجزاءات على كافة موظفي الحكومة الذين يشاركون في تجمعات ومسيرات سياسية غير مرخصة. وأوضح المصدر أن دستور مملكة البحرين وقوانينها كفلت للمواطنين حق التجمع والتظاهر، إلا أنه ثبت مؤخراً اشتراك عدد من الموظفين في التجمعات والمسيرات غير المرخصة والمخالفة قانونياً، وهناك إساءة في استخدام هذا الحق الدستوري. وفي ضوء ذلك، فإن هناك توجهاً لدى الحكومة نحو تفعيل أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن حفاظاً على الاستقرار وضمان سير عمل كافة مؤسسات الدولة.
كما أشار المصدر إلى أنه طبقاً للنظام رقم (471) من أنظمة الخدمة المدنية والصادر بتاريخ 3 أغسطس ( آب ) 1987 في جدول المخالفات والجزاءات، وتحديداً المخالفة رقم ( 21 ) منه تتضمن على أن تأييد ومساندة أو الاشتراك في الإضرابات أو المظاهرات غير المرخصة تعد مخالفة يستأهل مرتكبها تطبيق الجزاءات عليه . وتشمل هذه العقوبات التأنيب الكتابي، والتوقيف عن العمل والراتب، وتصل إلى فصل الموظف الحكومي من أول مخالفة إذا كان نوع المخالفة يندرج ضمن '' الاشتراك في النشاطات السياسية الهدامة ''. وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتنفيذ هذه العقوبات، وتفعيل الأنظمة واللوائح، خصوصاً بعد أن تم رصد المخالفين من موظفي الحكومة من خلال الكاميرات[14].
نموذج لفض الاعتصامات غير المرخصة:
في 27 أبريل 2007 قامت قوات الأمن بفض اعتصام الشموع أمام مكتب الأمم المتحدة في الذكرى الرابعة لازمة دارفور بذريعة أن التجمع غير مرخص. وقام بتنظيم الاعتصام كل من جمعية البحرين للحريات العامة والديمقراطية بالتعاون مع التحالف البحريني لاجل محكمة الجنايات الدولية والشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة والتحالف البحريني من اجل دارفور. وقال المنظمون بأنهم قاموا بتسليم إخطار للشرطة قبل اسبوع ولكن الشرطة أنكرت ذلك[15].
تشديد القيود على النشاطات والفعاليات:
رفض قادة عدد من مؤسسات المجتمع المدني اشتراط وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات تقديم إخطار بالفعاليات قبل تنظيمها. وفيما لوّحت الوزارة باتخاذ "إجراءات قانونية" ضد جمعية البحرين النسائية، بسبب تنظيم فعالية تشارك فيها محاضرة من خارج البحرين ولم تخطر الوزارة بها، تتجه الجمعية لتنظيم الفعالية ورشة العمل في الفترة من25 إلى27 أغسطس الجاري بعنوان "المواطنة والمرأة العاملة من المنظور الجندري" تتحدث فيها المحامية ميرفت أبوتيح من جمهورية مصر العربية. وقالت العضوة الإدارية بجمعية البحرين النسائية فريال الصيرفي: "سنعقد الفعالية برغم رفض الوزارة لأننا نرى مبرراتها غير قانونية".
.. وتعليقا على طلب الوزارة من الجمعيات الإخطار بالفعاليات، قالت عضو مجلس إدارة جمعية المحامين شهزلان خميس إن الدستور وقانون الجمعيات لا ينص على ما تريده الوزارة من "تقييد". وأوضحت: لم ينص القانون ولم يجرِ عرف على أن تخطر الجمعيات بفعالياتها للوزارة. ونبهت إلى فعاليات عديدة نظمتها الجمعيات الأهلية ولم تتقدّم بإخطارات للوزارة. وذكرت أن العهد الإصلاحي الجديد ألغى ما كان متبعا من أعراف في أيام تطبيق قانون أمن الدولة السيئ الصيت.
.. وكانت مديرة إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التنمية جميلة الكوهجي قالت أنه جرت العادة أن تقدّم الجمعيات الأهلية طلبات للوزارة للحصول على ترخيص لاستضافة محاضرين من الخارج للفعاليات. وأوضحت الكوهجي: يوجد قرار تنظيمي سابق يشترط ضرورة إخطار الوزارة بأي فعالية تنظمها الجمعية، من خلال رفع رسالة حول الفعالية للوزارة، إلا أن وزارة التنمية، وتسهيلا منها على الجمعيات، صمّمت استمارة خاصة تتطلب من الجمعية تعبئتها عند عزمها تنظيم فعالية. ونبّهت إلى أن الاستمارة بمثابة "إخطار" وليس "الحصول على ترخيص"[16]
ورغم تداول الوزارة لعبارة "إخطار" إلا أن الاستمارة تضمنت في نهايتها رأي الوزارة بالموافقة أو الرفض، مما يُحوّل الإخطار لترخيص عند رهنه بالحصول على موافقة الوزارة . كما ذكرت الوزارة في الاستمارة عددا من الشروط للحصول على "الموافقة"، وهو ما يعني ضرورة الحصول على ضوء أخضر لتنظيم الفعاليات من الوزارة، وليس إخطار الوزارة للعلم. ووفقا لاستمارة الوزارة للجمعيات فإنها تتطلب تعبئة العديد من البيانات للحصول على "ترخيص" للموافقة عليه. ومن أبرز هذه البنود: اسم المنظمة، وتاريخ تقديم الطلب، ونوعية الطلب: "اجتماع جمعية عمومية عادية أو اجتماع جمعية عمومية غير عادية أو حفل أو فعالية أو نشاط أو مسابقات أو أخرى". كما يطلب من الجمعية كتابة بعض البيانات الأساسية عن الجمعية مثل تاريخ إشهار الجمعية في الجريدة الرسمية، وعنوان مقر الجمعية، ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
.. أما فيما يتعلق بالفعالية فقد تضمنت الاستمارة تحديدا لتاريخ الفعالية ومكان انعقادها والوقت والحضور المتوقع لها إضافة لكتابة معلومات عن الفعالية وكتابة أسماء الجهات المشاركة بالفعالية. وكُتب في إطار بالاستمارة ثلاثة شروط للحصول على "الموافقة" وهي: أخذ موافقة الجهات المعنية فيما يخص مكان انعقاد الفعالية وإرفاق ما يفيد ذلك، وأن تكون الفعالية وفقا لأهداف الجمعية، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين. وذيلت الاستمارة بتخصيص خانتين لتوقيع رئيس الجمعية أو نائبه مع توقيع أمين السر بموازاة توقيع الرئيس أو نائبه. أما في الصفحة الثالثة من استمارة الوزارة فخصصت للاستعمال الرسمي، وحصرت رأيها بالموافقة أو الرفض على تنظيم الفعالية مع ذكر أسباب عدم الموافقة[17].
2. 4. عوائق الاتصال الدولي:
وفقا للمادة (20) من قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989، لا يجوز للجمعيّة دون إذن مسبق (من الإدارة المختصّة) أن تنتسب أو تنضم أو تشترك في جمعيّة أو هيئة مقرّها خارج البحرين، ويعتبر مضي 45 يوما دون البت في الطلب بمثابة رفض له. ولم يتضمن القانون حقّ التظلم مما يجعل قرار الإدارة نهائي.
تشترط المادة (4) من قانون الجمعيّات السياسيّة أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة. وتشترط المادة (5) في عضو الجمعية السياسيّة ألاّ يكون عضواً في أيّ تنظيم سياسي غير بحريني، (دون تحديد ماهية التنظيم السياسي المقصود). وتشترط المادة (6) عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّة جهة غير بحرينية. وتحظر المادة (13) على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول. وتنصّ المادة (14) على أنّه لا يجوز للجمعيّة قبول أيّ تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو منظمة دولية. ووفقا للمادة (20) يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعيّة بأيّ حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، ولا يجوز لأيّة جمعيّة التعاون أو التحالف مع أيّ من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلاّ وفقاً لهذه القواعد. كما يحظر فتح فرع لأيّ جمعيّة سياسيّة أو حزب سياسي أخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل.
2. 5. عوائق الحصول على الموارد
وفقا لقانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989 لا يجوز للجمعية دون إذن مسبق أن تحصل على أموال من جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج. و أمّا جمع التبرعات في الداخل فإنّه يشترط الحصول على ترخيص من الوزير (المادة 21) وحقّ الوزير في القرار مطلق، إذ لا توجد إمكانية التظلم.
فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، قالت دلال حسن مسؤولة برامج قسم الشرق الأوسط بالصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي (NED) أن الصندوق خصص مبلغ يتراوح بين 120- 150 ألف دولار أمريكي للجمعيات الأهلية بالبحرين خلال عام واحد. إلا أن إجمالي ما تتلقاه الجمعيات الأهلية يتراوح بين 30- 50 ألف دولار أمريكي. وأشارت دلال إلى أن العديد من الجمعيات الأهلية بالبحرين "تتخوّف" من تلقي الدعم من الصندوق بسبب تعقيدات إدارية وأن وزارة التنمية الاجتماعية تتأخر في إصدار موافقتها لفترة تصل إلى ستة أشهر. وذكرت دلال حسن أنها التقت خلال زيارتها الى البحرين بمديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية والتي قالت بأن الوزارة لا تمانع حصول الجمعيات الأهلية على دعم من الجهات المانحة مثل الصندوق الوطني للديمقراطية إلا أن قانون الجمعيات الأهلية يشترط الحصول على موافقة من الوزارة قبل الحصول على الدعم المالي لأنه يعتبر دعما من جهة خارجية.[18]
وتنصّ المادة (24) من قانون الجمعيّات السياسيّة على أنّه : يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعيّة وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامّة للدولة. وتفرض المادة (15) على تلك الجمعيات إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأوّل من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية. ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شئونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعيّة ومشروعيّة أوجه صرف أموالها، وعلى الجمعيّة أن تمكن الديوان من ذلك. علما بأنّ ديوان الرقابة المالية هو جهاز تابع للسلطة التنفيذية.
3. المبررات الحكومية:
3. 1. المبررات التي تقدمها الحكومة بشأن القوانين المتشددة:
تحرص الجهات التنفيذية في البحرين دائما إلى الاستناد إلى القانون في تبرير إجراءاتها المتشددة سواء في المنع او الإغلاق أو القمع أو الملاحقة القضائية. وتوفر القوانين النافذة المتعلقة بالحريات العامة مساحة واسعة للإجراءات المتشددة، كما تفتقد النيابة العامة والقضاء للاستقلال عن السلطة التنفيذية، مما يجعل القضاء مساندا للحكومة في إجراءاتها.
و تتجنب السلطة عادة الخوض في الدفاع عن نصوص القوانين وتبريرها. ولكن في رد على الانتقادات الموجهة إلى بعض القوانين المتشددة مثل قانون الجمعيات السياسية أجاب رئيس الوزراء إلى أن القوانين ليس منزلة من السماء ويمكن تعديلها. كما ردت جهات حكومة اكثر من مرة بأن قوانين مثل تلك المتعلقة بالصحافة والجمعيات الأهلية في طريقها للتعديل. ولكن في الواقع العملي فان الحكومة التي تسيطر على التشريع قد أعاقت تعديل هذه القوانين منذ إعادة الحياة النيابية عام 2002. بل إن الحكومة كانت وراء صياغة وتمرير قوانين متشددة جديدة مثل قانون حماية المجتمع من الإرهاب.
وتبرر الحكومة تقييد اتصال هيئات المجتمع المدني بالجهات الخارجية والتمويل الخارجي بأنه منع لتدخل جهات أجنبية في الشئون الداخلية وحفظ سيادة الدولة. إلا أن الحكومة في الواقع العمل تتشدد فقط عندما يكون الاتصال او التمويل ذي علاقة بأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي حالات قليلة، وخصوصا في الرسائل الجوابية على هيئات الأمم المتحدة بررت الحكومة الإجراءات المشددة ضد حرية بعض المنظمات في النشاط والتعبير بان هذه الجهات تهدد الأمن وتحرض لقلب نظام الحكم. كما بررت الحكومة إصدار قانون حماية المجتمع من الإرهاب بانتشار الإرهاب في المنطقة. علما بأن القانون في العديد من بنوده لا يتعلق بالإرهاب فقط و إنما يتطرق لحرية التعبير والتنظيم الذي يشتمل على انتقاد نظام الدولة ودستورها. وفي حين أن البحرين لم تشهد حتى الآن أعمال إرهابية تبرر إصدار القانون، كما أن قانون العقوبات لعام 1976 وتعديلاته كاف للتعامل مع تلك الجرائم.
4. استراتيجيات المجتمع المدني:
4. 1. توصيات عامة:
يوصي د. عبدالله الدرازي، نائب امين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، باطلاق حرية المواطن في انشاء المنظمات والجمعيات ويكون ذلك عن طريق الاخطار فقط للجهة المعنية . والاحتكام للقضاء للفصل في أي خلاف بين المنظمة والجهة الرسمية. ورفع هيمنة الدولة ( الجهة الرسمية ) عن المنظمات والجمعيات الاهلية. وحرية الحصول على تمويل مادي وللجمعية العمومية حق المحاسبة والتدقيق والمحاسبة. وتشجيع الدولة على المصادقة على العهود والمواثيق الدولية وتعديل انظمتها المحلية وملائمتها مع هذه المواثيق وخصوصا فيما يتعلق بحرية عمل المنظمات الاهلية. وتشجيع القطاع الخاص بتمويل منظمات المجتمع المدني.
ويوصي عبدالنبي العكري، رئيس لجنة العائدين من المنفى، بأن تكون المبادئ و المعايير الجديدة التي من الضروري وضعها للحد او التخفيف من القيود و العراقيل التي تفرض من قبل الحكومة على مؤسسات المجتمع المدني و بالتحديد على النشاطات المتعلقة بالديموقراطية و حقوق الانسان، هي المبادئ و المعايير السائدة في البلدان الديموقراطية ، بما يتوافق مع روح العصر و يتماشى مع الاتفاقيات الدولية . ويتوجب ان يكون تشكيل منظمات المجتمع المدني باشعار فقط و ليس ترخيص من قبل اي جهة حكومية .اما بالنسبة لنشاط منظمات المجتمع المدني ، من جمعيات و شبكات و تحالفات فيجب ان تتم بحرية تامه ، و في حالة تنظيم اجتماع جماهيري او مسيره او مظاهرة فيكفي اشعار الشرطه ، لتنظيم السير مثلا . و حتى يتحقق ذلك فإن المطلوب تعديل القوانين السارية مثل قانون الاجتماعات و المسيرات و قانون الجمعيات و الاندية تعديلا جذريا . ان المجتمع هو الرقيب على منظمات المجتمع المدني ، و المتضرر من عمل اي منظمه اهلية فيمكنه اللجوء الى الرأي العام او القضاء .
ويوصي محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بأنه يجب على الحكومة القيام بتغيير القانون الخاص بتسجيل الجمعيات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و لعمل المؤسسات الحقوقية. وإلغاء " ترخيص " من قوانين الجمعيات الاهلية و إبدالها بــ " إخطار". وإفساح المجال الى الجمعيات بحرية إقامة الفعاليات و عدم استخدام " طلب ترخيص للفعالية". وإفساح المجال الى الجمعيات بحرية استلام و جمع الاموال لتمويل مشاريع الجمعيات. وإشراك المؤسسات في صياغة القوانين ضمن إطار حقوق الإنسان.
وتوصي وجيهة البحارنة، رئيسة جمعية البحرين النسائية، بأن أن تدرك الجهة الرسمية الدور الرئيسي لمؤسسات المجتمع المدني في رفد مسيرة التنمية وأن لا يتم التعامل معها بإعتبارها منظمات مضادة للحكومة فيتم التضيق وفرض القيود على انشطتها وبرامجها. وأن يتم العمل مع مؤسسات المجتمع المدني من منطلق المفهوم الحقيقي للشراكة القائم على تقديم الدعم وكافة التسهيلات لكي تتمكن تلك المنظمات من القيام بدورها الفاعل في المجتمع. والإلتزام بمبدأ الشفافية في التعامل مع المنظمات وتفادي المحسوبيات في تطبيق استحقاقات المنح. ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة أي قوانين متعلقة بدورهم في المجتمع. وتخفيف الضغط و القيود المفروضة على الجمعيات لتحصيل المنح. ودعم وتشجيع المنظمات الفاعلة في المجتمع بدفع مبلغاً سنوياً لتغطية جزء من تكاليفها .
4. 2. استراتيجيات التغلب على العوائق القانونية وبناء التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز المبادئ ذات الصلة:
في الواقع العملي استفادت مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وخصوصا ذات الصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان من هامش الحريات العملي المتاح وذلك عبر التسجيل برغم القيود المتعلقة به، وعمدت منظمات اخرى الى فرض الأمر الواقع بالعمل برغم عدم التسجيل او القيام بالنشاطات برغم عدم الحصول على الترخيص. وهي تتعرض بسبب ذلك للضغوط والتهديد والملاحقة والاعتداءات. وخصوصا بسبب عدم استقلالية الجهات التشريعية والقضائية. وباستثناء الإعلام الإلكتروني الذي يتعرض بدوره لملاحقة السلطة، فان الإعلام المرئي والمسموع والمقروء يتم الاستفادة منه بشكل منظم في محاصرة تلك المنظمات. ولكن بعض تلك المنظمات تستفيد في حماية نفسها بالتضامن الدولي الذي توفره الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
ويبقى هامش الحريات العملي المتاح ظرف مؤقت يتأثر بوضع السلطة الداخلي والخارجي، وقد حدث تراجع كبير بعد تغيير الإدارة الأميركية لأولوياتها في المنطقة. كما ان الحماية التي توفرها الجهات والمنظمات الدولية مازالت محدودة وبطيئة وغير فعالة أحيانا. وتفتقد مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية للترابط والتضامن في حماية بعضها البعض بسبب التباين في الخلفية والمنهج، وبسبب الخوف من ضغوط السلطة وانتقامها.
ولذلك فان من بين أهم استراتيجيات حماية المجتمع المدني في البحرين تتمثل في التالي:
- رفع قدرات منظمات المجتمع المدني وخصوصا فيما يتعلق بحماية نفسها، وخصوصا المنظمات التي لا تتمتع بالتسجيل القانوني والتي تتعرض للملاحقات والاعتداءات
- وضع خطة اكثر فاعلية لحمل السلطة في البحرين باتجاه إطلاق الحريات العامة والإصلاح السياسي والقضائي، بحيث تقوم المؤسسات الإعلامية والتشريعية والقضائية بدور في تعزيز وحماية مؤسسات المجتمع المدني بدلا من دورها الحالي السلبي.
- بناء وتدعيم التشبيك والتحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي
- تفعيل آليات الأمم المتحدة في حماية مؤسسات المجتمع المدني سواء عبر الآليات الخاصة، او الاتفاقيات التعاقدية، وذلك بالقيام بدور ميداني مثل إرسال المبعوثين الخاصين
- الاستفادة بأفضل صورة ممكنة من آلية مراجعة سجل البحرين في مجلس حقوق الإنسان والذي سيكون في أبريل 2008