Tuesday, March 10, 2009

-شرعنة التنصت:أهم مواد اللائحة التنظيمية لتحقيق متطلبات الأمن الوطني


حقوقيون: القانون كفل سرية المكالمات والمراسلات

أثارت مسودة اللائحة التنظيمية بشأن متطلبات الأمن الوطني والتي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات الكثير من المخاوف من استغلالها في التصنت على مكالمات ومراقبة البريد الإلكتروني للمواطنين.ورغم تأكيد الهيئة - في توضيح نشر عبر وسائل الإعلام - على أن اللائحة لا تشكل أية مخالفة قانونية أو انتهاكاً لحرية وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وإنما أتت لتوضح المتطلبات اللازمة لمشغلي خدمات الاتصالات للاحتفاظ بجميع سجلات الاتصال والسماح بالنفاذ القانوني إلى هذه المعلومات، إلا أن عدداً من القانونيين يرون بأن هذه اللائحة تشكل مخالفة صريحة لنص المادة (26) من دستور مملكة البحرين التي تكفل حرية وسرية المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية. وقال عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين إن لديهم شكوكاً قوية بأن مكالماتهم الهاتفية ومراسلاتهم الإلكترونية تخضع للمراقبة والتصنت وإن كان ذلك ليس بشكل مستمر وإنما في ظروف معينة.

على رغم تطمينات هيئة تنظيم الاتصالاتحقوقيون: المراسلات والمكالمات الهاتفية يجب أن تكون سرية
الوسط - جميل المحاري
أثارت مسودة اللائحة التنظيمية بشأن متطلبات الأمن الوطني والتي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات الكثير من المخاوف من استغلالها في التنصت على مكالمات ومراقبة البريد الإلكتروني للمواطنين.وقالت الهيئة إنها تلقت العديد من الملاحظات من مصادر مختلفة عن ورقة الاستشارة العامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية حول توفير الإمكانيات التقنية لدعم متطلبات الأمن الوطني، وقالت في توضيح نشر في عدد من الصحف المحلية: «يتضح من هذه الملاحظات حصول التباس لدى بعض الأطراف في فهم الغرض من مسودة اللائحة ومتطلباتها». مؤكدة أن مسودة اللائحة تتوافق تماماً مع النمط المعتاد لمتطلبات النفاذ القانوني للأغراض الأمنية، وكذلك مع قوانين مملكة البحرين.وقال مدير عام الهيئة ألن هورن: «إن هذه اللائحة تتناول المسائل المتعلقة بالنفاذ القانوني والاحتفاظ بالبيانات بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية ووفقاً للدستور وقانون الاتصالات وتسعى الهيئة جاهدةً من خلال هذه اللائحة إلى تحقيق التوازن بين حق الفرد في الخصوصية ومتطلبات الأمن الوطني».
ورغم تأكيد الهيئة أن اللائحة لا تشكل أي مخالفة قانونية أو انتهاكاً لحرية وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وإنما أتت لتوضح المتطلبات اللازمة لمشغلي خدمات الاتصالات للاحتفاظ بجميع سجلات الاتصال والسماح بالنفاذ القانوني إلى هذه المعلومات. إلا أن عدداً من القانونيين يرون أن هذه اللائحة تشكل مخالفة صريحة لنص المادة (26) من دستور مملكة البحرين التي تكفل حرية وسرية المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية.وتنص المادة على «أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية مضمونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه».وكانت هيئة تنظيم الاتصالات نشرت مسودة لائحة متطلبات الأمن الوطني على موقعها على الإنترنت وطلبت من مشغلي الخدمة المرخص لهم والمعنيين باللائحة إبداء وجهة نظرهم فيها في فترة لا تتجاوز 26 من مارس/ آذار الجاري.
وبحسب هيئة تنظيم الاتصالات فإن اللائحة تهدف إلى إلزام المشغلين المرخص لهم بتوفير النفاذ القانوني تبعاً لمتطلبات الأمن الوطني استناداً لنص المادة (78) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. ومنع المشغلين المرخص لهم من تفعيل أو تسويق أو استخدام أي خدمة اتصالات قبل تطبيق النفاذ القانوني. بالإضافة إلى تنظيم عملية حفظ المعلومات المتعلقة بالنفاذ واستخدامها وحذفها وذلك من خلال تحديد المدة الزمنية والكيفية التي يتم بها ذلك. وتحديد مواقع المشتركين في الخدمات اللاسلكية (خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات اللاسلكية الثابتة). و تزويد هوية المتصل من أي جهاز اتصال ومنع إيصال أي اتصال منشأ محلياً لا يشمل خدمة تعريف المتصل.وتحدد اللائحة الجهات الأمنية المخولة بالنفاذ بمديرية الاستخبارات العسكرية بقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني. وألزمت كل المشغلين توفير النفاذ لهذه الجهات.
وبالرغم من أن الهيئة قالت في توضيحها :»سيكون على السلطات المختصة اتباع الإجراءات المعتادة وفقاً للقوانين ذات الصلة للشروع في النفاذ بموجب إذن من النيابة العامة أو أمر صادر من المحكمة المختصة، وذلك بحسب المادة (75) من قانون الاتصالات». إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى ذلك في مسودة اللائحة، فبحسب المادة السابعة من اللائحة فإنه «يتم تحديد إجراء النفاذ القانوني بالاتفاق بين الأجهزة الأمنية المستحقة للنفاذ القانوني والمشغلين المرخص لهم»، وتضيف المادة «يجب توفير النفاذ القانوني دون المساس بأحكام الدستور وقانون الاتصالات وتراخيص الخدمات الممنوحة إلى المشغلين المرخص لهم».
ويرى رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أنه بحسب الدستور البحريني فإن المراسلات والمكالمات الهاتفية يجب أن تكون سرية ولا يمكن الاطلاع عليها إلا وفقاً للقانون، إذ يجب أن يكون ذلك وفقاً لحكم قضائي يمنح الأجهزة الأمنية إمكانية مراقبة المراسلات أو المكالمات الهاتفية لشخص معين وذلك يكون في قضية محددة.ويقول: «إن تسجيل المكالمات الهاتفية أو الاحتفاظ بنسخ من الرسائل الإلكترونية لدى مشغلي الخدمة لحين طلب الأجهزة الأمنية الاطلاع عليها مخالفاً للأنظمة والقوانين».ويؤكد أنه ليس هناك قانون يتيح لأي جهة مراقبة المواطنين من دون أمر من القضاء.وعن وجود تنصت على المكالمات الهاتفية للنشطاء السياسيين في البحرين يقول العكري: «ليس هناك ما يؤكد عدم وجود تنصت على المكالمات الهاتفية فالجهات الأمنية لا تنفي ذلك كما أنها لا تؤكده». وأضاف: «هناك شكوك قوية حول هذا الموضوع والمطلوب أن تؤكد الجهات الرسمية بأن الحقوق الدستورية للمواطنين مصانة».وأضاف: «إن الإنسان أصبح الآن يعتمد بشكل كامل على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية ولذلك يصبح القلق مشروعاً حول إمكانية لجوء الجهات الأمنية لتسجيل مكالمات المواطنين. مشيراً إلى المحاكمات الأخيرة لعدد من النشطاء السياسيين المبنية على تسجيلات صوتية لخطب لهم من دون إذن قضائي.
من جهته أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة الرسائل الإلكترونية تعتبر انتهاكاً لحرية وخصوصية الأفراد كما تناقض المادة 26 من دستور مملكة البحرين.وقال: «إن أي عملية تنصت أو مراقبة يجب أن تكون من خلال حكم قضائي».وحول ما أشارت إليه هيئة تنظيم الاتصالات من أن النفاذ لن يكون إلا من خلال أمر قضائي قال الدرازي: «نحن نعرف أنه يتم مراقبة هواتفنا النقالة ومكالماتنا فهل يتم ذلك الآن بأمر قضائي؟ وهل هناك أمر قضائي بمراقبة المكالمات لعدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين».وأضاف: «أشعر أحياناً بحصول تداخلات في الخطوط و أمور أخرى تنبئ بأن المكالمة الهاتفية يتم التنصت عليها وحتى تسجيلها».وقال: «أشك تماماً بوجود مراقبة على خطي الهاتفي وهذه المراقبة وإن كانت ليست مستمرة إلا أنها تحدث بين فترة وأخرى».
ومن جهته قال الأمين العام لحركة العدالة المحامي عبد الله هاشم: «نحن نعرف تماماً بأنه لا توجد لدينا خصوصية في البحرين، فحديث الشخص يمكن أن يراقب حتى بين أسرته وزوجته». وأضاف: «في الفترات السابقة كانت الأجهزة الأمنية تستخدم هذا الأسلوب بشكل كبير جدا».وأكد أنه وبحكم عمله في الحقل القانوني لا يمكن له إثبات تعرضه للتنصت وبالرغم من مروره بالعديد من التجارب التي تثبت ذلك لكنه قال: «إن هاتفي موضوع على مسجل منذ 30 سنة وذلك منذ اعتقالي أول مرة».وذكر أنه في إحدى المرات التي تم اعتقاله فيها لمدة أربعة أيام وجد أن هاتفه النقال قد تم فتحه ووضع وصلة للتنصت في داخله ما يتيح للأجهزة الأمنية تتبع حركاته بالكامل.وقال: «لقد صادفنا من القرائن ومن بعض التجارب أنه لا يمكن حدوث ذلك إلا من خلال التنصت على اتصالاتنا الهاتفية».وأضاف: «بالرغم من تأكيد الجهات الرسمية بأنه لا يوجد تنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين وأن ذلك لا يحدث إلا بإذن من النيابة العامة ولأشخاص معينين وفي حالات معينة ولكن الحقيقة أن هناك أشخاصاً كثيرين من المواطنين غير المرغوب في سلوكهم ومن جميع الأطياف السياسية الذين يتم مراقبتهم بشكل مستمر».
أهم مواد اللائحة التنظيمية لتحقيق متطلبات الأمن الوطني
المادة الأولى
بعد الاطلاع على الدستور والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات والمرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني وتعديلاته، تعنى هذه اللائحة بالآتي:
-1 إلزام المشغلين المرخص لهم بتوفير النفاذ القانوني تبعاً لمتطلبات الأمن الوطني واستناداً لنص المادة (78) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
-2 منع المشغلين المرخص لهم من تفعيل أو تسويق أو استخدام أية خدمة اتصالات قبل تطبيق النفاذ القانوني.
-3 تنظيم عملية حفظ المعلومات المتعلقة بالنفاذ واستخدامها وحذفها وذلك من خلال تحديد المدة الزمنية والكيفية التي يتم بها ذلك.
-4 تحديد مواقع المشتركين في الخدمات اللاسلكية (خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات اللاسلكية الثابتة).
-5 تزويد هوية المتصل من أي جهاز اتصال ومنع إيصال أي اتصال منشأ محلياً لا يشمل خدمة تعريف المتصل.
المادة الثانية
مقدمة
-1 بموجب المادة 3 (ج) (1) من قانون الاتصالات، تمارس الهيئة صلاحية إصدار الأنظمة المتعلقة بكل المسائل المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك المادة (78) من قانون الاتصالات.
-2 بموجب المادة (78) من قانون الاتصالات، يلتزم المشغلون المرخص لهم بالتقيد بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة وذلك فيما يختص بالنفاذ القانوني.
-3 في إطار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية بالحفاظ على الأمن الوطني، ستحدد هذه اللائحة بعض الشروط التقنية اللازمة لمساندة الجهود الأمنية في مملكة البحرين، وعلى وجه التحديد النفاذ القانوني.
-4 وبناءً عليه، وبعد التشاور مع الأطراف المعنية في مملكة البحرين والاطلاع على الدستور والقوانين ذات العلاقة، ستحدد هذه اللائحة الجهات الأمنية المستحقة والمخولة للنفاذ القانوني.
المادة الخامسة
الجهات المستحقة والمخولة للنفاذ القانوني بموجب هذه اللائحة
-1 استناداً إلى نص المادة 33 (ز) من دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمهمات الداخلية لقوة دفاع البحرين، ونص المادة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني، والمادة (78) من قانون الاتصالات، تعتبر الجهات الأمنية التالية مستحقة ومخولة للنفاذ القانوني:
أ‌) قوة دفاع البحرين/ مديرية الاستخبارات العسكرية.
ب‌) جهاز الأمن الوطني
.المادة السادسة
تطبيق النفاذ القانوني
-1 يجب على كل المشغلين المرخص لهم توفير النفاذ القانوني للجهات الأمنية المسماة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
-2 قبل تطبيق النفاذ القانوني، يجب على كل مشغل مرخص له تقديم خطة تطبيق النفاذ إلى الهيئة للحصول على موافقة خطية لذلك. وعلى الهيئة تقديم الموافقة على خطة تطبيق النفاذ أو رفضها المسبب بعد التشاور مع الجهات الأمنية في فترة أقصاها ستون (60) يوماً من تاريخ تقديم خطة تطبيق النفاذ. ويعتبر عدم الرد من قبل الهيئة في الفترة المذكورة رفضاً لخطة تطبيق النفاذ المقدمة.
-3 لا يجوز للهيئة تقديم الموافقة أو الرفض لأية خطة تطبيق نفاذ إلا بناءً على بيان كتابي من الجهة الأمنية المعنية.ج) المعلومات المتعلقة بالنفاذ لاتصالات خدمة الرسائل القصيرة (SMS) وخدمة الرسائل المطورة (EMS)، وخدمة رسائل الوساط المتعددة (MMS):-1 رقم الشخص المتصل.
-2 رقم IMEI للشخص المتصل.
-3 رقم الشخص المستقبل للاتصال.
-4 رقم IMEI للشخص المستقبل للاتصال.
-5 تاريخ ووقت الاتصال.
-6 رصيد التوصيل (إن وجد).
7 -بيانات مواقع أطراف الاتصال عند إرسال أو استقبال الاتصال (في صيغة أرقام خطوط طول وعرض)
.د) المعلومات المتعلقة بالنفاذ للبريد الإلكتروني:
-1 بيانات الدخول إلى البريد الإلكتروني (اسم توثيق المستخدم وتاريخ ووقت الدخول والخروج وعنوان بروتوكول الإنترنت المستخدم للدخول).
-2 بيانات البريد الإلكتروني المرسل (اسم توثيق المستخدم والعناوين البريدية المستخدمة في جميع الخانات (From/To/CC/BCC) وتاريخ ووقت إرسال البريد الإلكتروني).
-3 بيانات البريد الإلكتروني المستقبل (اسم توثيق المستخدم والعناوين البريدية المستخدمة في جميع الخانات (From/To/CC)، تاريخ ووقت استقبال البريد الإلكتروني.

الوصلة:http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=865113&print=true