Friday, December 04, 2009

لازال الصحفي مهدد ومطارد حتى لا يكشف الفساد والفاسدين

الوسط» تنشر التعديلات النهائية على «قانون الصحافة»

تنشر «الوسط» التقرير النهائي للجنة الخدمات البرلمانية بشأن تعديلاتها على قانون الصحافة والنشر الذي سلمته مؤخرا إلى هيئة مكتب النواب تمهيدا لعرضه على النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة.

ومن أبرز التعديلات على القانون استبدال مسمى الفصل المتعلق بالعقوبات إلى «المسئولية الجنائية»، وإلغاء عقوبة الحبس المباشر، وتخويل قانون العقوبات النظر بالجرائم المتعلقة بالإساءة إلى الذات الإلهية أو الملكية أو شعار الدولة، استنادا إلى المادة (214) من قانون العقوبات. واستحدثت اللجنة عددا من المواد، من بينها مواد تعاقب رئيس التحرير عما نشر بعلمه في الصحيفة إذا كان مخلا بالمسئولية الجنائية، كما وأقرت للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة.


تضمّن رفعا للغرامات... وحبسا وفقا لـ«العقوبات»... وتحميل رؤساء التحرير «مسئولية النشر»

«الوسط» تنشر تعديلات لجنة «الخدمات» على قانون الصحافة المنتظر

الوسط - حسن المدحوب

حصلت «الوسط» على تقرير لجنة الخدمات النهائي بشأن تعديلاتها على قانون الصحافة والنشر الذي سلمته مؤخرا إلى هيئة مكتب النواب تمهيدا لعرضه على النواب في الجلسات المقبلة للبرلمان.

وتنشر «الوسط» ثلاثة فصولٍ منه تتعلق بمسائلة الصحافي ومحاكمته، ومسئوليته الجنائية، والإجراءات والمحاكم الجنائية في جرائم النشر، غير أن التقرير الذي حوى التعديلات الكاملة على مواد القانون جاء في أربعة أبواب رئيسية تضم 10 فصول فرعية، الأول يوضح المبادئ العامة والتعاريف، والثاني عن تنظيم الصحافة وفيه سبعة فصول، والثالث عن الطباعة والنشر ويحوي ثلاثة فصول، والأخير جاء بأحكام متفرقة.

ويحوي التقرير التعديلات النهائية التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون المذكور والتي استندت فيها إلى مشروعي قانون كانت تنظرهما (الأول) مقدم من مجلس الشورى، و(الثاني) من الحكومة.

ومن أبرز التعديلات على هذا القانون استبدال مسمى الفصل المتعلق بالعقوبات إلى «المسئولية الجنائية»، وإلغاء عقوبة الحبس المباشر، وتخويل قانون العقوبات في النظر بالجرائم المتعلقة بالإساءة إلى الذات الإلهية أو الملكية أو شعار الدولة، استنادا إلى المادة (214) من قانون العقوبات.

وبحسب التعديلات التي أجريت فقد غلّظت اللجنة الغرامات على التحريض موصلة إياها إلى خمسة آلاف دينار آخذة برأي مشروع الحكومة الذي كان أكثر تشددا من مشروع مجلس الشورى الذي أوصل الغرامة القصوى إلى ثلاثة آلاف.

واستحدثت اللجنة عددا من المواد، من بينها مواد تعاقب رئيس التحرير عما نشر بعلمه في الصحيفة إذا كان مخلا بالمسئولية الجنائية أكان ذلك لكتاب مقال أو مؤلف أو واضع رسم.

وأقرت التعديلات الجديدة للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة.

كما وافقت اللجنة على معاقبة المستوردين والمتداولين للمطبوعات التي تنشر في الخارج إذا كانت مخالفة للقانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع.

وفيما يلي مواد الفصول الثلاثة المتعلقة بمسائلة الصحفي ومحاكمته، ومسئوليته الجنائية، والإجراءات والمحاكم الجنائية في جرائم النشر:

الفصل الخامس

مساءلة الصحافي

مادة (40)

النص في المرسوم بقانون 47/2004 (مادة 65):

مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحافي إلى جمعية الصحفيين التي تختص وحدها بتأديب الصحافيين. وتتولى الجمعية بحث الشكوى للتأكد من توافر الدلائل الكافية على صحتها.

توصية اللجنة:

توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الأول).

مادة (41)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 66):

تنتدب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحافي، على أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الشكوى إليه، فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذن الجمعية في ذلك.

فإذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى، قام بتوجيه الاتهام إلى الصحافي وإحالته إلى لجنة تأديب برئاسة قاض يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ثلاثة من جمعية الصحفيين ترشحهم هذه الجمعية وعضو يمثل الوزارة، على أن يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الاتهام أمام اللجنة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير.

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الأول)، مع إجراء بعض التعديلات ليصبح النص كالآتي:

النص بعد التعديل:

تنتدب الهيئة المهنية للصحفيين من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحافي، على أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الشكوى إليه، فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذن الهيئة في ذلك.

فإذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى، قام بتوجيه الاتهام إلى الصحافي وإحالته إلى لجنة مساءلة، برئاسة قاض يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ثلاثة من الهيئة المهنية للصحفيين ترشحهم هذه الهيئة، وعضو يمثل الوزارة، على أن يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الاتهام أمام اللجنة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من مجلس الإدارة.

مادة (42)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 67):

في حالة ثبوت التهمة المنسوبة إلى الصحافي، تصدر اللجنة قرارا بمجازاته بأي من العقوبات الآتية: التأنيب، الإنذار، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير وجمعية الصحفيين خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ويجوز للصحافي الطعن في القرار الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الكبرى المدنية.

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الأول)، ليصبح النص بعد التعديل:

في حالة ثبوت التهمة المنسوبة إلى الصحافي، تصدر اللجنة قرارا بمجازاته بأي من العقوبات الآتية: التأنيب، الإنذار، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير والهيئة المهنية للصحفيين خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ويجوز للصحافي الطعن في القرار الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة.

الفصل السادس

المسئولية الجنائية

الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف

مادة (43)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 68):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر:

- التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد.

- التعرض للملك بالنقد أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.

- التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة.

- التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره.

وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم على الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون.

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الثاني) ليصبح النص كالآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق، حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة.

مادة (44)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 69):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه:

- التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.

- منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين، أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون.

توصية اللجنة:

الموافقة على إلغاء المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الثاني).

المادة (45)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 70):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن:

- عيبا في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي.

- إهانة أو تحقيرا لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية.

- نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية على الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.

- نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية، أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام، أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن.

توصية اللجنة:

الموافق على إلغاء المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الثاني).

مادة (46)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 71):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار على نشر ما يأتي:

- ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء نية.

- ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفا وبسوء نية.

- الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة.

- أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها.

- أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.

- ما يتضمن عيبا في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.

- أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير.

توصية اللجنة:

الموافقة على إلغاء المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الثاني).

مادتان مستحدثتان

توصية اللجنة:

توصي اللجنة بإدراج المادتين الموازيتين لنصي المادتين (73، 74) من المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد تعديلهما، لعدم وجود ما ينظم الأحكام الواردة فيهما ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، ولعدم اقتراح أية تعديلات بشأنهما وفقا للمشروع بقانون (الثاني)، ما يعني ضمنا الرغبة في الإبقاء عليهما، فتتم إضافة هاتين المادتين، ويراعى إعادة ترقيم المواد اللاحقة. ونص المادتين (بعد التعديل) كالآتي:

1 - مادة مستحدثة ( )

لا يعفى من المسئولية الجنائية الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج، أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.

2 - مادة مستحدثة ( )

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة إلى كاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر بعلمه في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر.

مادة (48)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 مادة (75)

إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على 6 أشهر.

وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول للصحيفة ذاتها في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائيّا.

ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول.

توصية اللجنة:

حذف المادة، ويراعى إعادة ترقيم المواد اللاحقة.

الفصل السابع

الإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر

مادة مستحدثة

توصية اللجنة:

توصي اللجنة بإدراج المادة الموازية لنص المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، لعدم وجود ما ينظم الأحكام الواردة فيهما ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، فيتم إضافة هذه المادة ويراعى إعادة ترقيم المواد اللاحقة. ونص المادة كالتالي:

«تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون أصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية».

مادة (49)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 77):

تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الثاني). وعليه يكون نص المادة كالآتي: تختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر جرائم النشر بواسطة الصحف وغيرها من المطبوعات.

مادة مستحدثة

توصية اللجنة:

توصي اللجنة بإدراج المادة الموازية لنص المادة (78) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ونص المادة كالآتي:

«للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة ما يهدد الأمن الوطني».

مادة (50)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 79):

لا تقام الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.

وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الأول)، وبالتالي يكون النص كالآتي: «تسقط الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر».

وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.

مادة (51)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 80):

يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص النيابة العامة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب من الوزارة أو المجني عليه أو أية جهة أخرى نص عليها هذا القانون مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (70) من هذا القانون.

ويكون التحقيق في هذه الجرائم والتصرف فيه من اختصاص النيابة العامة.

توصية اللجنة:

توصي اللجنة بحذف المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الثاني).

مادة (52)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 81):

«لا يجوز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول -إن وجد- إلا بعد إخطار الوزير وجمعية الصحفيين وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحافية أو عن الجمعية يختاره الصحافي بنفسه».

«ولا يجوز حبس الصحافي احتياطا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات».

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون (الأول)، بعد إجراء تعديلات عليه ليصبح النص بعد التعديل كالتالي: «لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول -إن وجد- إلا بعد إخطار الوزير والهيئة المهنية للصحفيين وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحافية أو عن الهيئة يختاره الصحافي بنفسه».

ولا يجوز حبس الصحفي احتياطا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات.

مادة (53)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 82):

«في حالة الحكم نهائيا بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره كاملا أو بنشر ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها».

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الأول)، مع إجراء التعديلات التالية عليه ليكون كالتالي: «في حالة الحكم نهائيا بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره كاملا أو بنشر ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها».

مادة مستحدثة

توصية اللجنة:

توصي اللجنة بإدراج المادة الموازية لنص المادة (84) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، لعدم وجود ما ينظم الأحكام الواردة فيها ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، وعدم اقتراح أي تعديل بشأنها وفقا للمشروع بقانون (الثاني)، فيتم إضافة هذه المادة، ويراعى إعادة ترقيم المواد اللاحقة. ونص المادة كالتالي:

«في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوعات بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع».

مادة (54)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 84):

«يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به».

«ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أنذر من أجله».

توصية اللجنة:

«الموافقة على نص المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الأول). ليكون النص كالآتي: «يجوز للوزارة أن تلفت نظر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون، كما يجوز لها إنذار الصحيفة في حالة تكرار ذات المخالفة، وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول -إن وجد- نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به كتابيا ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون».

مادة مستحدثة

توصية اللجنة:

توصي اللجنة بإدراج المادة الموازية لنص المادة (85) من المرسوم بقانون رقم 047) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ونص المادة كالآتي: «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنها حصلت بغير إذن من الوزارة من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أي حجة أو تسمية».

مادة (55)

النص في المرسوم بقانون 47/2002:

(لا يوجد نص مقابل لهذه المادة)

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الأول). والنص كالآتي: «المسئولية الجنائية عن مخالفات النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائيا إلا إذا أقيم الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الكاتب أو المسئول عن النشر».

مادة (56)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 86):

إذا عطلت الصحيفة أو ألغي ترخيصها بحكم قضائي، واستمرت على رغم ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر، يعاقب المرخص له ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول والطابع والناشر -إن وجد- بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا.

توصية اللجنة:

الموافقة على نص المادة وفقا لما ورد في المشروع بقانون (الأول). ويكون النص كالتالي: «إذا عطلت الصحيفة أو ألغي ترخيصها بحكم قضائي، واستمرت على الرغم من ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر، يعاقب المرخص له ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول والطابع والناشر -إن وجد- بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار».

مادة مستحدثة

توصية اللجنة:

توصي اللجنة بإدراج المادة الموازية لنص المادة (87) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ونص المادة كالتالي: «يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طباعتها بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر منها وبالنص الكامل».

مادة (57)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 88):

«لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين قبل أن يحصلوا على الترخيص بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد».

توصية اللجنة:

النص بعد التعديل:

«لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين قبل أن يحصلوا على الترخيص بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد».

مادة (58)

النص في المرسوم بقانون 47/2002 (مادة 89):

«للإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، فإذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير».

توصية اللجنة:

النص بعد التعديل:

«للإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، فإذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير».




العدد : 2645 الخميس 03 ديسمبر 2009م الموافق 16 ذي الحجة 1430 هـ