Tuesday, November 04, 2008

«التمييز» ترفض طعناً بحكم يقضي بتعويض «غباش» من صحافيَّين

في دعوى قذف وإساءة //البحرين

«التمييز» ترفض طعناً بحكم يقضي بتعويض «غباش» من صحافيَّين
الوسط - عادل الشيخ
قضت محكمة التمييز بجلستها المنعقدة يوم أمس (الإثنين) بعدم قبول طعن مقدم من كاتب عمود ورئيس تحرير إحدى الصحف المحلية في حكمٍ صادر بدعوى قذف وإساءة أقيمت من رئيسة جامعة الخليج العربي رفيعة غباش. وحكمت المحكمة برفض الطعن شكلاً بما يجعل الحكم الصادر بإلزام كل من الطاعنين دفع تعويض مالي لغباش عما ارتكباه بحقها من قذف وإساءة أصبح حكماً نهائياً.

وتشير تفاصيل القضية في تقديم النيابة العامة أحد كتاب الأعمدة ورئيس تحرير إحدى الصحف المحلية إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية، وذلك لأنهما بتاريخ 22 مايو/ أيار للعام 2005، قام الأول بصفته كاتباً للمقال بالصحيفة، بالإضافة إلى الثاني بصفته رئيس تحرير الصحيفة ذاتها برمي رئيسة جامعة الخليج العربي رفيعة عبيد غباش في مقال نشراه في أحد أعداد الصحيفة، بألفاظ خادشة نعتتاها بالنرجسية والجنون.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بمقتضى أحكام المادتين 92/3، 365/1،3 من قانون العقوبات والمادة 69/ب من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وقدم وكيل رئيسة الجامعة المحامي حسن علي رضي دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية بطلب التعويض المدني عما تعرضت له غباش من قذف وإساءة في ذلك المقال.

وقد نظرت المحكمة الجنائية الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5 يونيو/ حزيران للعام 2007، أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية.

إلا أن رئيسة الجامعة لم ترتضِ الحكم وتقدمت بالطعن عليه لدى محكمة الاستئناف طلباً لإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض دعواها المدنية بطلب التعويض، ناعيةً على الحكم المذكور بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، على أساس أن المحكمة الجنائية أخطأت في عدم تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 364/1، 2 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام، ومن ثم لم تعط الوقائع التي طرحت أمامها الوصف القانوني الصحيح، إذ إن أركان جريمة القذف في إسناد وتحديد الواقعة والعلانية والقصد الجنائي، وإن من شأن الإسناد معاقبة المسند إليه قانوناً أو ازدراؤه، جميعها متوافرة، ولذا فإن الحكم بتبرئة المتهمين ورفض الدعوى المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون لمحكمة الاستئناف عند طرح الدعوى المدنية أمامها بحث توافر أركان جريمة القذف وثبوتها في حق المتهمين لأعمال الآثار القانونية المترتبة عليها، وذلك بالإضافة، بطبيعة الحال، إلى بحث الجرائم محل الاتهام من النيابة العامة.

وقد اعتمد دفاع رفيعة غباش في طعنه على الأسباب الآتية: السبب الأول: أن حكم المحكمة الجنائية على الرغم من أنه صدّر أسبابه بأن من شروط استعمال حق النقد صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي إلا أنه، أي الحكم، ولج مباشرة في الطابع الاجتماعي ولم يتحرى الشرط الأول، ألا وهو صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها، فلم يثبت المتهم الأول أنه تلقى شكاوى من الموظفين بشأن ما نسبوه من وقائع إلى رفيعة غباش، ومن ثم فإن القول إن المقال كان من زاوية وجهة نظر تلقاها عن موظفين تم تحويل عقودهم من دائمة، في الحال أن نظام التوظيف بالجامعة بطبيعته مؤقت، إلى عقود مؤقتة أو فصلهم من الخدمة هو قول لا محل له.

السبب الثاني: أن حكم المحكمة الجنائية تغاضى أيضاً عن الشروط المتعلقة بالرأي، إذ إن شروط استعمال حق النقد لا تتعلق فقط بالواقعة التي تثبت عدم صحتها بل تتجاوز ذلك إلى شروط متعلقة بالرأي، يجب أن ينصب الرأي أو التعليق على الواقعة محل النقد المثار، وألا يجاوز الرأي ضرورة الحكم أو التقدير للواقعة ويجب صياغة الرأي أو التعليق في عبارة مناسبة وأن يكون الرأي أو التعليق مستنداً إلى الواقعة، وهي أمور التفت عنها حكم المحكمة الجنائية بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

وأوضح الدفاع أن محكمة الاستئناف العليا قضت بقبول الاستئناف المرفوع من رئيسة الجامعة رفيعة غباش شكلاً وبإلغاء حكم المحكمة الجنائية وإلزام كل من كاتب المقال ورئيس التحرير أن يؤديا لغباش تعويضاً مالياً، إضافة إلى المصاريف.

وقد طعن كل من كاتب المقال ورئيس التحرير بطريق التمييز على حكم محكمة الاستئناف الذي ألزمهما بالتعويض. ودفع محامي غباش بعدم قبول الطعن شكلاً، كونه لم يقدم بتقرير بحسب الطريق القانوني الصحيح.


الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=825203&print=true