Monday, March 29, 2010

الحبس 3 سنوات للمبرئين من قتل «شرطي كرزكان» | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

الحبس 3 سنوات للمبرئين من قتل «شرطي كرزكان»

الحادثة التي أودت بحياة الشرطي ماجد أصغر... وفي
الإطار ماجد علي أصغر

قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة 19 شخصا من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008، وقضت في جلستها المنعقدة أمس بسجنهم لمدة 3 سنوات.

وقد قضى المتهمون الـ 19 خلال توقيفهم 18 شهرا وبهذا الحكم الصادر في جلسة يوم أمس ستتبقى على أولئك المتهمين 9 أشهر حبس، إذ إن سنة الحكم تساوي 9 أشهر في الحبس. وعللت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين بنفيها تعرض المتهمين للتعذيب، وذكرت أن الطبيب الشرعي نفى وجود أي تعذيب بحق المتهمين، كما أن اللجنة الطبية المكونة من وزارة الصحة لم تجزم بوجود تعذيب، كما بيّنت المحكمة أن المتهمين كانت لهم علاقة سببية في مقتل الشرطي ماجد أصغر، وأن كل متهم مسئول عن الأفعال التي نتجت عن وفاة المجني عليه، وأن المحكمة أدانت المتهمين بتهمة القتل العمد وتهمة الشروع في القتل وإشعال الحريق، إلا أنها أرتأت تخفيف درجة الحكم لمدة 3 سنوات وذلك رأفة بظروف القضية وملابساتها.



«الاستئناف» تدين 19 متهما بقتل «أصغر» وتقضي بسجنهم 3 سنوات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع محمد وثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان براءة 19 شخصا من قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 ابريل/نيسان 2008، وقضت في جلستها المنعقدة أمس بسجنهم لمدة 3 سنوات.

وقد قضى المتهمون الـ 19 خلال توقيفهم 18 شهرا وبهذا الحكم الصادر في جلسة يوم أمس سيتبقى على المتهمين 9 أشهر حبس، إذ إن سنة الحكم تساوي 9 أشهر في الحبس.

وعللت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين بنفيها تعرض المتهمين للتعذيب، وذكرت أن الطبيب الشرعي نفى وجود أي تعذيب بحق المتهمين، كما أن اللجنة الطبية المكونة من وزارة الصحة لم تجزم بوجود تعذيب، كما بينت المحكمة أن المتهمين كانت لهم علاقة سببية في مقتل الشرطي ماجد أصغر، وأن كل متهم مسئول عن الأفعال التي نتجت عن وفاة المجني عليه، وأن المحكمة أدانت المتهمين بتهمة القتل العمد وتهمة الشروع في القتل وإشعال الحريق، إلا أنها أرتأت تخفيف درجة الحكم لمدة 3 سنوات وذلك رأفة بظروف القضية وملابساتها.

إلى ذلك، علق رئيس هيئة الدفاع محمد التاجر عن المتهمين بأن هيئة الدفاع ستعارض الحكم الصادر بحق متهمين حكم عليهما غيابيّا، فيما سيتم الطعن أمام محكمة التمييز بحق 17 متهما، مضيفا أن هيئة الدفاع ستجتمع خلال اليومين المقبلين لوضع خطة عمل بشأن الخطوات التي ستتخذها الهيئة في الأيام المقبلة.

وفي تعليقه على الحكم الصادر قال التاجر إن محكمة الاستئناف أخذت باعتراف المتهمين أمام النيابة، وإدانتهم جميعا مع العلم أن المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر، لم يعترفا، وإنما المحكمة أخذت باعتراف باقي المتهمين على المتهمين المذكورين.

وأضاف التاجر أن الاستدلال بأقوال باقي المتهمين بحق غيرهم غير جائز قانونا ولا يؤخذ به، الا على سبيل الاستدلال بالإضافة إلى وجود دليل آخر يسند لهذا الاستدلال.

ورد التاجر بخصوص نفي المحكمة تعرض المتهمين للتعذيب، بأن تقرير اللجنة الطبية أكد وجود إصابات للمتهمين معاصرة لوقت توقيفهم، وأن الأشعة والفحوصات بينت تعرض المتهمين للتعذيب، كما أن محكمة الدرجة الأولى لمست تعذيب والإساءة للمتهمين طوال فترة الاعتقال وعلى هذا الأساس تم تغيير مكان سجنهم.

وأضاف التاجر أن المحكمة أخذت برأي الطبيب الشرعي التابع إلى النيابة العامة وهي خصمنا وهي الجهة المستأنفة، كما أن المحكمة أخذت باعترافات المتهمين التي كانت متناقضة ولم تكن حرة أو سليمة، كما أن بعض المتهمين لا يعرفون بعضهم بعضا فكيف يتم الأخذ بهذه الاعترافات، وكيف تتم إدانة متهمين كانوا مطلوبين وآخرين معتقلين في قضية حرق المزرعة التي وقعت قبل حرق الجيب.

وأشار التاجر إلى أن محكمة الدرجة الأولى ثبت لديها عدم وجود المتهمين في مكان الواقعة، إذ كان من بينهم شخص يلعب كرة اليد في نادي التضامن وقت وقوع الواقعة، فيما كان متهم آخر في منطقة المحرق لحضور مراسم عزاء وتم تقديم فيديو يثبت ذلك، إلا أن محكمة الاستئناف أدانتهم بوجودهم في مكان الواقعة، كما أن الشاهدين المرافقين للمتوفى لم يحددوا من الذي كان موجودا في مكان الواقعة من المتهمين.

وبين التاجر أن محكمة الاستئناف ذكرت في أسباب حكمها أن المتهمين قاموا بجريمة القتل انتقاما لاعتقال أقاربهم، إلا أن هذا الكلام غير موجود في الدعوى أصلا، كما أن المحكمة قالت إن المتهمين تعمدوا قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، إلا أنه يجب عند إدانة أي شخص بالقتل العمد معرفة من الذي قام بقتل المجني عليه، إلا أن المحكمة لم تستطع تحديد من هو القاتل، كما أن في جريمة القتل لا يسأل الجاني بصفته فاعلا في الجريمة، إلا إذ كانت ضربته أفضت للوفاة أو ساهمت في ذلك، وإن كل شخص مسئول عن الفعل الذي ارتكبه، وإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يدعم بعضها بعضا، إذا سقط دليل سقطت باقي الأدلة.

وأفصح التاجر أن كبير الأطباء قال إن سبب وفاة المجني عليه اصطدامه بالأرض، وان المتهمين جميعا تراجعوا عن اعترافاتهم في أول درجة وأنكروا ما نسب إليهم، وقامت المحكمة بإجراء تحقيق جديد، الذي لم يثبت مشاركة المتهمين في الواقعة.

وكانت النيابة العامة استأنفت حكم تبرئة 19 مبرأ من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008.

وكان مسئول بالنيابة العامة صرّح بأن النيابة درست الحكم الذي صدر في قضية مقتل الشرطي ببراءة المتهمين، وانتهت إلى التقرير بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف،

وأشار المسئول كذلك إلى أن من أبرز ما اتصلت به أسباب الطعن هو ما تعلق بمسرح الجريمة، إذ ساق الحكم في أسبابه للقضاء بالبراءة مبررات مبناها العلم والافتراض الشخصي في مسائل فنية دقيقة، يناقض في الوقت ذاته ما أثبتته المعاينات والتقارير الفنية المرفقة، وخاصة من حيث استخدام المتهمين الأحجار والمولوتوف كأدوات في ارتكاب الجريمة أو الآثار الناجمة عنها. وكذلك إهدار الحكم اعترافات المتهمين بزعم الإدلاء بها تحت وطأة الإكراه، إذ ثبت بشواهد كثيرة، سواء من التحقيقات أو بتقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة، ما يقطع فنيا بأن الإصابات المشاهدة بالمتهمين لا تعزى إلى ما زعموه من تعذيب أو إكراه، بل تؤكد وجودهم في مسرح الجريمة وارتكابهم إياها.

وكان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ علي علّق على استئناف النيابة العامة لحكم البراءة قائلا: «إن حكم محكمة أول درجة أصاب عين الحقيقة بما خلُص إليه من براءة المتهمين»، مضيفا أن «أسباب حكم البراءة كافية لأن يتأيد حكم محكمة أول درجة، وخصوصا فيما يتعلق بشبهة التعذيب الواردة في صدر الحكم على اعتبار أن وجدان المحكمة تأسّس على هذه الشبهة، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي من ضمنها استجواب المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين وتقرير اللجنة الطبية وموضوع مسرح الجريمة، وأيضا لعدم اطمئنان المحكمة لشهود الإثبات الذين جاءت أقوالهم متناقضة، في حين اطمأنت المحكمة إلى شهود النفي، وبين الحكم ما تعرض له المتهم السابع من آثار تعذيب وكذلك باقي المتهمين».




العدد : 2761 الإثنين 29 مارس 2010م الموافق 13 ربيع الثاني 1431هـ